النظام الداخلي للمؤسسة العامة للتجارة

      التعليقات على النظام الداخلي للمؤسسة العامة للتجارة مغلقة

عنوان التشريع: النظام الداخلي للمؤسسة العامة للتجارة
التصنيف: نظام

سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-01-01 00:00:00

استنادا الى أحكام قانون المؤسسة الاقتصادية رقم 98 لسنة 1964 وبموافقة مجلس إدارة المؤسسة الاقتصادية صدق النظام الداخلي الآتي: –

تعاريف وأحكام عامة

مادة 1
يكون للكلمات التالية المعاني المبينة ازاءها : –
المؤسسة العامة – المؤسسة العامة للتجارة .
مجلس ادارة المؤسسة – مجلس ادارة المؤسسة العامة للتجارة
المدير العام للمؤسسة – المدير العام للمؤسسة العامة للتجارة .
المنشآت – الشركات التجارية التي أممت بموجب القانون رقم 99 لسنة 1964 أو الشركة أو المصلحة ذات الطابع التجاري التي ألحقت أو ستلحق بالمؤسسة العامة للتجارة .
مجلس ادارة المنشأة – مجلس ادارة المنشأة التجارية .

مادة 2
تكون للمنشآت شخصية معنوية ولها حق التعاقد والتملك والتصرف والخصومة والمرافعة .

مادة 3
يكون مركز المؤسسة العامة للتجارة بغداد ولها أن تفتح فروعا لها داخل العراق وخارجه .

مجلس ادارة المؤسسة العامة

مادة 4
يدير شؤون المؤسسة العامة للتجارة مجلس إدارة يرأسه رئيس المؤسسة العامة للتجارة ويضم عددا من الأعضاء لا يزيدون على ستة يختارهم مجلس ادارة المؤسسة الاقتصادية من بين المدراء العامين للمنشآت ويكون المدير العام للمؤسسة العامة سكرتيرا عاما له .

مادة 5
يقوم مجلس إدارة المؤسسة بالأعمال التالية : –
1 – الاشراف على المنشآت التابعة للمؤسسة العامة عند صدور هذا النظام أو التي ستلحق بها بعد ذلك .
2 – تنسيق الأعمال وتوزيع الاختصاصات فيما يتعلق بالبضائع المتاجر بها بين المنشآت .
3 – توزيع المواد والبضائع التي حصر أو سيحصر استيرادها بالمؤسسة العامة وتوزيعها بين المنشآت وتخويل هذه المنشآت تنفيذ اتفاقيات وعقود المقايضة التي تعقدها أو تدخل طرفا فيها المؤسسة العامة في الداخل والخارج وبالشكل الذي ينسبه .
4 – اقرار ملاكات المنشآت وميزانياتها التقديرية وبرامج أعمالها المقبلة وما تتبعه من أساليب تجارية في مشترياتها وفي أعمال المشتريات والمبيعات والتسويق والمقايضة .
5 – إصدار التعليمات الموجهة للمنشآت والمنسقة لأعمالها، والقيام بدراسة المشاكل التي تنشأ فيها وإيجاد الحلول العملية لها .
6 – دراسة الميزانيات السنوية وحسابات الأرباح والخسائر للمنشآت وتقديم توصياته بصددها الى المؤسسة الاقتصادية .
7 – الاطلاع على التقارير الفصلية والسنوية التي ترفعها الأقسام المختصة في المؤسسة العامة الى المؤسسة الاقتصادية لتوضيح نشاطات المنشآت وأوضاعها المالية وبرامج أعمالها المقبلة وخططها التوسعية خلال السنة المالية .

مادة 6
يخول المجلس الصلاحيات التالية : –
1 – الموافقة على الصرف والتعاقد بمبلغ لا يتجاوز المائة ألف دينار لكل مرة للطلبات المقدمة له من المنشآت لأغراض اقتناء الموجودات الثابتة ذات العلاقة بأعمال المنشآت المعنية وعلى أن تكون ضمن الخطة السنوية للمنشآت المصادق عليها من المؤسسة الاقتصادية . أما الارتباطات المالية المتعلقة باقتناء البضائع والموجودات المتداولة التي تتاجر وتتعامل بها المنشآت فلا تعتبر مشمولة بهذا التحديد .
2 – الموافقة على تعيين الموظفين في المنشآت بحدود راتب اسمي لا يتجاوز – /70 دينارا شهريا على أن تكون الوظائف ضمن ملاكات المنشآت المصدقة .

مادة 7
تعرض قرارات مجلس ادارة المؤسسة على رئيس المؤسسة الاقتصادية قبل تنفيذها وله حق الاعتراض عليها خلال مدة لا تزيد على الخمسة أيام من تاريخ استلام المؤسسة الاقتصادية للقرارات وإذا ما اعترض رئيس المؤسسة الاقتصادية على بعض القرارات وأصر مجلس ادارة المؤسسة على قراره بعرض الخلاف على مجلس ادارة المؤسسة الاقتصادية ويكون قراره نهائيا حوله . ولرئيس المؤسسة الاقتصادية أن يخول المجلس صلاحية تنفيذ بعض القرارات قبل عرضها عليه .

مادة 8
1 – يجتمع المجلس بدعوة من رئيس المؤسسة العامة مرة واحدة على الأقل في الشهر وله أن يجتمع كلما تدعو الضرورة الى أكثر من ذلك .
2 – لا ينعقد المجلس إلا بحضور أكثر من نصف أعضائه وفي حالة غياب الرئيس يقوم مقامه وكيله .
3 – تصدر قرارات المجلس بأكثر أصوات الحاضرين . وعند التساوي يرجح الجانب الذي ينضم اليه الرئيس .
4 – تدرج محاضر جلسات المجلس في سجل خاص ويوقع عليها الأعضاء الحاضرون والسكرتير العام لمجلس ادارة المؤسسة العامة .

المدير العام للمؤسسة العامة

مادة 9
يتولى المدير العام للمؤسسة : –
1 – تنفيذ مقررات مجلس ادارة المؤسسة .
2 – الإشراف على أعمال الأقسام المكونة للمؤسسة العامة ويكون مسؤولا أمام رئيس المؤسسة العامة ومجلس ادارتها عن حسن سير أعمال تلك الأقسام .
3 – ما يعهده اليه رئيس المؤسسة العامة ومجلس ادارة المؤسسة العامة من مهام أخرى .

تشكيلات المؤسسة العامة

مادة 10
يتألف الهيكل الداخلي للمؤسسة العامة من الأقسام التالية : –
1 – قسم الإدارة والذاتية .
2 – قسم البحوث والدراسات .
3 – قسم المنشآت التابعة .
4 – قسم الرقابة والتفتيش .

قسم الإدارة والذاتية

مادة 11
يشرف على قسم الإدارة والذاتية مدير ذو اختصاص ويتألف هذا القسم من : –
1 – شعبة الادارة والذاتية .
2 – شعبة المراسلات والأوراق .

مادة 12
تقوم شعبة الإدارة والذاتية بالأعمال التالية : –
1 – تطبيق أحكام أنظمة وقواعد الموظفين والمستخدمين .
2 – تنفيذ التزامات المؤسسة العامة بوصفها رب عمل .
3 – تنظيم المسابقات والاختبارات على أنواعها .
4 – اعداد قرارات التعيين ومنح الاجازات والمكافآت وفرض العقوبات وانهاء الخدمة وسائر الأوضاع المسلكية الأخرى للموظفين والمستخدمين .
5 – تنظيم اضبارات وبطاقات لموظفي ومستخدمي المؤسسة العامة والمنشآت وتدوين مختلف الوقوعات اللازمة عليها . وتنظيم جداول بأسماء العمال في المنشآت .
6 – اعداد جداول الاجازات السنوية ومسك سجلاتها .
7 – تنظيم المناوبات في الحالات الضرورية بين الموظفين والمستخدمين .
8 – وبصورة عامة معالجة جميع القضايا والأمور المتفرعة عن هذه الاختصاصات .

مادة 13
شعبة المراسلات والأوراق تقوم هذه الشعبة بالأعمال التالية : –
أ – استلام البريد والمعاملات الواردة الى المؤسسة العامة وتسجيلها وتوزيعها على الأقسام المختصة .
ب – استلام المعاملات الصادرة عن المؤسسة العامة وتسجيلها وارسالها .
جـ – حفظ نسخ عن المراسلات الصادرة وتصنيفها بحسب موضوعها وتاريخها .
د – تبليغ الأقسام التعليمات والبلاغات وتنظيم فهرس بها حسب التاريخ والموضوع .
هـ – تأمين أعمال النسخ والسحب .
و – ادارة المستودع العام للمحفوظات .
ز – تحقيق الاتصال بين المراجعين ومديريات المؤسسة العامة والمنشآت ومتابعة المعاملات لدى مختلف الأقسام والمنشآت من أجل تصريف شؤون المراجعين والسعي للحصول على الأجوبة بالسرعة الممكنة .
ح – القيام ببقية الأعمال التي يكلفها بها مدير قسم الإدارة والذاتية، والمدير العام للمؤسسة العامة .

قسم البحوث والدراسات

مادة 14
يشرف على قسم البحوث والدراسات مدير ذو اختصاص ويتألف هذا القسم من : –
1 – شعبة البحوث والاحصاء والتقارير الاقتصادية المستلمة .
2 – الشعبة المالية .
3 – شعبة الاتفاقات التجارية والتخطيط التجاري .
4 – شعبة الاعلان والنشر والنماذج والمجلدات الايضاحية .

مادة 15
تقوم شعبة البحوث والاحصاء بالأعمال التالية : –
أ – اجراء الدراسات والبحوث الفنية والتجارية والاحصاء وتزويد الشعب الأخرى والأقسام والمنشآت بما تحتاجه من احصاءات وبحوث .
ب – تحضير تقارير دورية واحصاءات شهرية .
جـ – دراسة التقارير المستلمة من المنشآت وتحليلها والتعليق عليها .
د – دراسة التقارير المستلمة من السفارات العراقية في الخارج وتحليلها وتبيان امكانية الاستفادة مما ورد فيها .

مادة 16
تقوم الشعبة المالية بالأعمال التالية : –
أ – مراجعة كشوفات المبيعات اليومية وحركة الحسابات للمنشآت لدى المصارف وفي صندوق اليومية .
ب – مراقبة تطبيق المنشآت للقواعد والتعليمات المالية .
جـ – تهيئة حسابات ختامية مجمعة للمؤسسة العامة والمنشآت .
د – دراسة طلبات المنشآت المتعلقة بالتسهيلات المصرفية وتقديم المطالعات حولها .

مادة 17
تقوم شعبة الاتفاقيات التجارية والتخطيط التجاري بالأعمال التالية : –
1 – دراسة الاتفاقيات التجارية بين الجمهورية العراقية والدول الأخرى وتبيان امكانية الاستفادة من نصوصها عن طريق المقايضة أو غير ذلك .
2 – المشاركة بالمفاوضات لعقد الاتفاقيات التجارية واعداد الدراسات المقارنة للاتفاقيات التي تعقدها البلدان ذات الاقتصاد والوضع التجاري المشابه .
3 – مراقبة التطورات التي تحصل في التنسيق التجاري والاقتصادي العربي والسوق العربية المشتركة .
4 – تقوم بدراسة المنتجات المحلية ومدى تأثير منهاج استيراد المؤسسة العامة عليها وتعد تخطيطا تجاريا لذلك .

مادة 18
تقوم شعبة الاعلان والنشر والنماذج، بالأعمال التالية : –
1 – اعداد نشرات دورية لكلفة الاستيراد والتصدير والاسعار والمخزون والتوزيع وعلاقة ذلك بالمستهلك .
2 – حفظ النماذج وكراريس الاعلان والمجلدات الايضاحية .
3 – اعداد الاعلانات الصحفية والتلفزيونية وقطع الاعلان ومناشيره والتي تطلبها المنشآت أو المجهزون للمواد والبضائع المستوردة .

مادة 19
يشرف على قسم المنشآت مدير ذو اختصاص ويتألف هذا القسم من : –
1 – شعبة المقايضة والوكالات الأجنبية .
2 – شعبة التسويق .
3 – شعبة قرارات مجالس إدارة المنشآت .

مادة 20
تقوم شعبة الاتفاقيات والوكالات الأجنبية بدراسة وتحضير مسودات العقود والوكالات الأجنبية لكافة المنشآت، كما تقوم بتهيئة الدراسات اللازمة لأعمال المقايضة التي تستطيع المؤسسة العامة القيام بها وتقترح توزيعها على المنشآت حسب الاختصاص . وتقوم بإعداد شروط ونصوص اتفاقيات وعقود المقايضة للمنشآت ضمن أهداف السياسة الاقتصادية العامة التي ترسمها الحكومة .

مادة 21
تقوم شعبة التسويق بدراسة أوضاع السوق المحلية ومستوى الأسعار والطلب على البضائع التي تتعاطى الاتجار بها كافة المنشآت للمؤسسة العامة وتقترح منهاج الاستيراد لتلك المنشآت على ضوء ذلك .

مادة 22
تقوم شعبة قرارات مجالس إدارة المنشآت بدراسة هذه التقارير وابداء الملاحظات لرئيس المؤسسة العامة عنها وتبيان انسجامها مع أنظمة المنشأة المعنية ونظام المؤسسة والقوانين المرعية والسياسة التي اتبعتها أو تتبعها المؤسسة الاقتصادية .

قسم الرقابة والتفتيش

مادة 23
يشرف على قسم الرقابة والتفتيش مدير ذو اختصاص ويتألف القسم من : –
1 – شعبة الرقابة الحسابية .
2 – شعبة التفتيش .

مادة 24
تقوم شعبة الرقابة الحسابية بالأعمال التالية : –
أ – زيادة ادارات المنشآت وتفتيش سجلاتها الحسابية للتثبت من سلامة أنظمتها .
ب – تحليل الميزانيات السنوية والحسابات الختامية الأخرى وتقديم توصياتها بصددها .
جـ – تنظيم دورات توجيهية لموظفي حسابات المنشآت وتدريبهم على اتباع الأساليب الحديثة في الأعمال الحسابية .

مادة 25
تقوم شعبة التفتيش بالأعمال التالية : –
أ – تفتيش ادارات المنشآت للتثبت من انها تسير وفق الطرق الحديثة في إدارة شؤون المنشآت .
ب – تفتيش مكاتب ومعارض ومخازن المنشآت للتأكد من ادامتها والعناية بها .
جـ – التثبت من العناية بشؤون منتسبي المنشآت وتوفير أسباب راحتهم ومعالجتهم الطبية .
د – القيام بتفتيش وكلاء المؤسسة العامة واعداد التقارير عن ذلك .
هـ – القيام بأي تفتيش ينسبه رئيس المؤسسة العامة .

مادة 26
تقدم تقارير الأقسام بواسطة المدير العام الى رئيس المؤسسة العامة ليتخذ ما يراه مناسبا بشأنها .

مادة 27
تضع المؤسسة الاقتصادية سنويا ملاكا خاصا للمؤسسة العامة تحدد فيه مفردات الدرجات الخاصة بالمؤسسة العامة .

المنشآت

مادة 28
1 – يدير شؤون المنشآت ويكون مسؤولا عنها مدير عام تعينه وتحدد راتبه وصلاحياته المؤسسة الاقتصادية .
2 – ينفذ المدير العام قرارات مجالس إدارة المؤسسة الاقتصادية والمؤسسة العامة للتجارة والمنشأة ويكون مسؤولا أمامها عن جميع الأعمال التي يمارسها وهو الذي يمثل المنشأة أمام المحاكم والمؤسسات الرسمية وشبه الرسمية والتعاقد مع الغير .
3 – يوقع المدير العام على المخابرات الصادرة من المنشأة وله أن يخول بعض موظفيه صلاحية التوقيع على بعض هذه المخابرات .
4 – يدير المنشأة مجلس إدارة مؤلف من : –
أ – المدير العام للمنشأة رئيسا .
ب – أعضاء لا يقل عددهم عن الأربعة تعينهم المؤسسة الاقتصادية ويجوز أن يكون ما لا يزيد عن اثنين منهم من بين كبار موظفي المنشأة وتكون مدة عضويتهم سنة قابلة للتجديد .
5 – لا ينعقد مجلس إدارة المنشأة الا بحضور المدير العام للمنشأة أو من ينيبه عنه رئيس المؤسسة العامة .
6 – يجتمع مجلس الادارة بدعوة من الرئيس أو نائبه مرة واحدة في كل شهر على الأقل وله أن يجتمع كلما وجد الرئيس ضرورة لذلك .
7 – يحصل النصاب بحضور أكثر من نصف أعضاء المجلس وتتخذ القرارات بأكثرية آراء الحاضرين على أن لا يقل عدد الموافقين على القرار في أية حالة عن ثلاثة .
8 – تدون محاضر الجلسات في سجل خاص ويوقع عليها الحاضرون .
9 – ينسب أحد موظفي المنشأة ليقوم بسكرتارية المجلس ويكون مسؤولا عن ضبط محاضر جلساته وعن تعقيب تنفيذ مقرراته .
10 – يتقاضى كل عضو في مجلس إدارة المنشأة مخصصات سنوية قدرها – /150 دينارا ولا يجوز أن يكافأ العضو كليا أو جزئيا بأي نوع من العمولة أو أن تحتسب مخصصاته أو أجوره على أساس أرباح المنشأة .
11 – تعرض قرارات مجلس إدارة المنشأة على رئيس المؤسسة العامة قبل تنفيذها وله حق الاعتراض عليها خلال مدة لا تزيد على خمسة أيام من تاريخ استلام المؤسسة العامة للقرارات وفي حالة الخلاف بين رئيس المؤسسة العامة وبين مجلس ادارة أي منشأة يعرض على رئيس المؤسسة الاقتصادية ويكون قراره حول الخلاف نهائيا . (لرئيس المؤسسة العامة تخويل مجلس إدارة المنشأة صلاحية تنفيذ بعض القرارات قبل عرضها عليه) .
12 – تعرض قرارات مجلس إدارة المؤسسة العامة على رئيس المؤسسة الاقتصادية قبل تنفيذها وله حق الاعتراض عليها خلال مدة لا تزيد على الخمسة أيام من تاريخ استلام المؤسسة الاقتصادية للقرارات فإذا اعترض رئيس المؤسسة الاقتصادية على بعض القرارات وأصر مجلس ادارة المنشأة على قراره يعرض الخلاف على مجلس إدارة المؤسسة الاقتصادية ويكون قراره نهائيا حوله . (ولرئيس المؤسسة الاقتصادية أن يخول المؤسسة العامة بعض القرارات قبل عرضها عليه) .

مادة 29
تكون اختصاصات مجلس ادارة المنشأة كما يأتي : –
1 – الإشراف على جميع شؤون المنشأة وهو الذي يضع أصول تخطيط سياستها المالية والادارية .
2 – اقرار شراء البضائع المستوردة التي تتعاطى المنشأة الاتجار بها بحدود خمسين ألف دينار لكل مرة وذلك ضمن الخطة السنوية المصادق عليها من المؤسسة الاقتصادية ويقترح على المؤسسة العامة شراء ما زادت قيمته من تلك المواد عن الحد المقرر .
3 – اعداد ملاكات موظفي المنشأة ومستخدميها وكافة عمالها ورفعها الى المؤسسة العامة للموافقة عليها .
4 – تعيين الموظفين والمستخدمين الذين لا تزيد رواتبهم الاسمية عن خمسين دينارا وبحدود الملاكات المقررة وقبول استقالتهم .
5 – ترفيع الموظفين والمستخدمين والعمال ومنحهم علاواتهم السنوية .
6 – تنظيم الميزانية التقديرية للمنشأة .
7 – تقديم التوصيات الى المؤسسة العامة بشأن التوسعات الضرورية للمنشأة وتجديد موجوداتها الرئيسية للموافقة عليها .

مادة 30
لا يجوز وضع مقررات مجلس ادارة المنشأة التي تتعلق بالأمور التالية موضع التنفيذ ما لم تقترن بموافقة المؤسسة الاقتصادية .
1 – تصديق ملاكات الموظفين والمستخدمين العراقيين والأجانب وتعيين الموظفين الذين تزيد رواتبهم الاسمية على سبعين دينارا وتعيين الخبراء الأجانب .
2 – اقرار الميزانية التقديرية للمنشأة وخطط انتاجها .
3 – القيام بأعمال تتعلق بتوسيع المنشأة وتطويرها وتحسين أجهزتها بما يتجاوز صلاحيات مجالس إدارتها .
4 – التزام المنشأة بعقود تزيد مبالغ كل منها عن صلاحيات مجالس إدارتها ومجلس إدارة المؤسسة العامة .

مواد عامة

مادة 31
1 – يحق لرئيس المؤسسة العامة حضور أي اجتماع لمجلس إدارة المنشأة وتكون له رئاسة الجلسة في ذلك الاجتماع مع حق التصويت .
2 – يحق لرئيس المؤسسة الاقتصادية حضور أي اجتماع لمجلس ادارة المؤسسة العامة للتجارة أو مجالس إدارة المنشآت وتكون له رئاسة الجلسة وحق التصويت فيها .

مادة 32
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
نشر في الوقائع العراقية عدد 1020 في 18 – 10 – 1964