النظام الداخلي للمؤسسة العامة الصناعية

      التعليقات على النظام الداخلي للمؤسسة العامة الصناعية مغلقة

عنوان التشريع: النظام الداخلي للمؤسسة العامة الصناعية
التصنيف: نظام

سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-01-01 00:00:00

استنادا الى أحكام قانون المؤسسة الاقتصادية رقم 98 لسنة 1964 وأحكام قانون تشكيل مجالس الادارة في المنشآت الصناعية رقم 102 لسنة 1964 وبموافقة مجلس ادارة المؤسسة الاقتصادية صدق النظام الداخلي الآتي: –

تعاريف وأحكام عامة

مادة 1
يكون للكلمات التالية المعاني المبينة ازاءها : –
المؤسسة العامة – المؤسسة العامة للصناعة .
مجلس ادارة المؤسسة – مجلس ادارة المؤسسة العامة للصناعة .
المدير العام للمؤسسة – المدير العام للمؤسسة العامة للصناعة .
المؤسسة النوعية – المؤسسة النوعية التي تضم منشآت صناعية ذات انتاج مصنف تصنيفا مماثلا .
مجلس ادارة المؤسسة النوعية – مجلس ادارة المؤسسة النوعية التابعة الى المؤسسة العامة للصناعة .
المنشأة الصناعية – الشركة الصناعية التي أممت بموجب القانون رقم 99 لسنة 1964 أو المصلحة الصناعية التي ستلحق بالمؤسسة العامة للصناعة .
مجلس ادارة المنشأة – مجلس ادارة المنشأة الصناعية .

مادة 2
تكون للمنشأة الصناعية شخصية معنوية ولها حق التعاقد والتملك والتصرف والخصومة والمرافعة .

مادة 3
يكون مركز المؤسسة العامة للصناعة بغداد ولها أن تفتح فروعا لها داخل العراق وخارجه .

مجلس ادارة المؤسسة العامة

مادة 4
يدير شؤون المؤسسة العامة للصناعة مجلس إدارة يرأسه رئيس المؤسسة العامة للصناعة ويضم عددا من الأعضاء لا يزيدون على ستة يختارهم مجلس ادارة المؤسسة الاقتصادية من بين رؤساء المؤسسات النوعية ويكون المدير العام للمؤسسة العامة سكرتيرا عاما له .

مادة 5
يقوم المجلس بالأعمال التالية : –
1 – الاشراف على المنشآت الصناعية التابعة للمؤسسة العامة عند صدور هذا النظام أو التي ستلحق بها بعد ذلك .
2 – اقرار ملاكات المنشآت الصناعية وميزانياتها التقديرية وخططها الانتاجية وما تتبعه من أساليب تسويقية في مشترياتها وفي تصريف انتاجها داخل البلاد وخارجها .
3 – دراسة الميزانيات السنوية وحسابات الأرباح والخسائر للمنشآت الصناعية وتقديم توصياته بصددها الى المؤسسة الاقتصادية .
4 – إصدار التعليمات الموجهة للمنشآت الصناعية والمنسقة لأعمالها، أو القيام بدراسة المشاكل التي تنشأ فيها وإيجاد الحلول العملية لها .
5 – اعداد تقارير فصلية وسنوية يرفعها الى المؤسسة الاقتصادية يوضح فيها نشاطات المنشآت الصناعية وأوضاعها المالية ومراكزها التجارية وخططها التوسيعية خلال السنة المالية .

مادة 6
يخول المجلس الصلاحيات التالية : –
1 – الموافقة على الصرف أو التعاقد بمبلغ لا يتجاوز المائة ألف دينار لكل مرة للطلبات المقدمة له من المنشآت الصناعية لأغراض شراء مواد أولية أو تشغيلية ومكائن وأدوات احتياطية وتوسعات وتحسينات على أن تكون ضمن الخطة السنوية للمنشآت المصادق عليها من المؤسسة الاقتصادية أما الارتباطات المالية التي تتجاوز هذا المبلغ فعليه أن يرفعها الى المؤسسة الاقتصادية للموافقة عليها .
2 – الموافقة على تعيين الموظفين في المنشآت الصناعية بحدود راتب اسمي لا يتجاوز – /70 دينارا شهريا على أن تكون الوظائف ضمن ملاكات المنشآت المصدقة .

مادة 7
تعرض قرارات مجلس ادارة المؤسسة على رئيس المؤسسة الاقتصادية قبل تنفيذها وله حق الاعتراض عليها خلال مدة لا تزيد على الخمسة أيام من تاريخ استلام المؤسسة الاقتصادية للقرارات وإذا ما اعترض رئيس المؤسسة الاقتصادية على بعض القرارات وأصر مجلس ادارة المؤسسة على قراره بعرض الخلاف على مجلس ادارة المؤسسة الاقتصادية ويكون قراره نهائيا حوله . ولرئيس المؤسسة الاقتصادية أن يخول المجلس صلاحية تنفيذ بعض القرارات قبل عرضها عليه .

مادة 8
1 – يجتمع المجلس بدعوة من رئيس المؤسسة العامة مرة واحدة على الأقل في الشهر وله أن يجتمع كلما تدعو الضرورة الى أكثر من ذلك .
2 – لا ينعقد المجلس إلا بحضور أكثر من نصف أعضائه وفي حالة غياب الرئيس يقوم مقامه وكيله .
3 – تصدر قرارات المجلس بأكثر أصوات الحاضرين . وعند التساوي يرجح الجانب الذي ينضم اليه الرئيس .
4 – تطبع محاضر جلسات المجلس وتحفظ في سجل خاص بعد توقيع الأعضاء الحاضرين عليها .

المدير العام للمؤسسة العامة

مادة 9
يتولى المدير العام للمؤسسة العامة المهام التالية : –
1 – تنفيذ مقررات مجلس ادارة المؤسسة العامة .
2 – الإشراف على أعمال المؤسسات النوعية التابعة للمؤسسة العامة ويكون مسؤولا أمام رئيس المؤسسة العامة ومجلس ادارتها عن حسن سير أعمال تلك المؤسسات النوعية .
3 – ما يعهده اليه رئيس المؤسسة العامة ومجلس ادارة المؤسسة العامة من مهام أخرى .

تشكيلات المؤسسة العامة

مادة 10
يتألف الهيكل الداخلي للمؤسسة العامة للصناعة من الأقسام التالية : –
1 – دائرة الشؤون الإدارية .
2 – الإدارة الفنية .
3 – الرقابة والتوجيه .
4 – العلاقات الصناعية .
دائرة الشؤون الإدارية

مادة 11
أ – يشرف على أعمال الدائرة مدير ذو اختصاص .
ب – تتألف دائرة الشؤون الإدارية من : –
1 – شعبة الموظفين .
2 – شعبة المراسلات .

مادة 12
شعبة الموظفين : –
تتولى شعبة الموظفين الاختصاصات التالية : –
أ – تطبيق أحكام أنظمة وقواعد الموظفين والمستخدمين .
ب – تنفيذ التزامات المؤسسة العام يوصفها رب عمل .
جـ – تنظيم المسابقات والاختبارات على أنواعها .
د – اعداد قرارات التعيين ومنح الاجازات والمكافآت وفرض العقوبات وانهاء الخدمة وسائر الأوضاع المسلكية الأخرى للموظفين والمستخدمين .
هـ – تنظيم اضبارات وبطاقات موظفي ومستخدمي المؤسسة العامة والمنشآت التابعة لها وتدوين مختلف الوقوعات اللازمة عليها .
و – اعداد جداول الاجازات السنوية ومسك سجلاتها .
ز – تنظيم المناوبات في الحالات الضرورية بين الموظفين والمستخدمين .
ح – وبصورة عامة معالجة جميع القضايا والأمور المتفرعة عن هذه الاختصاصات .

مادة 13
شعبة المراسلات : –
تتولى شعبة المراسلات الاختصاصات التالية : –
أ – استلام البريد والمعاملات الواردة الى المؤسسة العامة وتسجيلها وتوزيعها على المديريات المختصة .
ب – استلام المعاملات الصادرة عن المؤسسة العامة وتسجيلها وارسالها .
جـ – حفظ نسخ عن المراسلات الصادرة وتصنيفها بحسب موضوعها وتاريخها .
د – تبليغ المديريات التعليمات والبلاغات وتنظيم فهرس بها مرتب حسب التاريخ والموضوع .
هـ – تأمين أعمال النسخ والسحب .
و – ادارة المستودع العام للمحفوظات .
ز – تحقيق الاتصال بين المراجعين ومديريات المؤسسة العامة والمنشآت ومتابعة المعاملات لدى مختلف المديريات والمنشآت من أجل تصريف شؤون المراجعين والسعي للحصول على الأجوبة بالسرعة الممكنة .
ح – القيام ببقية الأعمال التي يكلفها بها مدير الشؤون الإدارية .

مادة 14
الإدارة الفنية : –
يضم قسم الإدارة الفنية المؤسسات النوعية التالية : –
1 – مؤسسة صناعة الغزل والنسيج .
2 – مؤسسة صناعة المواد الانشائية .
3 – مؤسسة صناعة الأحذية والجلود .
4 – مؤسسة صناعة السيكاير والمواد المرتبطة بها .
5 – مؤسسة صناعة المواد الغذائية والزيوت ومشتقاتها والمنظفات .
6 – أية مؤسسة أخرى يتقرر انشاؤها فيما بعد .

مادة 15
يعين لكل مؤسسة نوعية مدير ذو اختصاص يدير شؤونها ويكون مسؤولا لدى المدير العام للمؤسسة عن حسن سير أعمال المؤسسة المعين لها . ويعهد اليه بالأعمال التالية : –
1 – اعداد دراسات واحصائيات عن النشاط الانتاجي والتجاري للمنشآت .
2 – اعداد أبحاث ودراسات عن متطلبات البلاد مما تنتجه المنشآت من إنتاج .
3 – تنفيذ ما يتخذه مجلس ادارة المؤسسة العامة من مقررات تخص المؤسسة النوعية المسؤول عنها .

مادة 16
يشرف على كل مؤسسة نوعية مجلس إدارة لا يزيد عدد أعضائه عن سبعة أعضاء وينتخبهم مجلس ادارة المؤسسة الاقتصادية من بين المدراء العامين للمنشآت الصناعية التابعة للمؤسسة النوعية وفي حالة تعذر الحصول على هذا العدد من بين المنشآت يجوز اختيار أعضاء من منشآت أخرى .

مادة 17
أ – تقوم المؤسسة الاقتصادية بتعيين رئيس مجلس المؤسسة النوعية ونائبه من بين أعضائه مرة في كل عام، وفي حالة غياب الرئيس ينوب عنه في إدارة المجلس نائبه .
ب – يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة في كل شهر على الأقل ويجتمع كلما دعت الضرورة الى عقد اجتماع .
جـ – تكون مهام المجلس تقديم التوصيات الى المؤسسة العامة بشأن ما يأتي : –
1 – كيفية تنسيق الأعمال التجارية والانتاجية بين المنشآت التابعة للمؤسسة النوعية .
2 – وضع أصول لتحديد نوعيات الإنتاج في المنشآت .
3 – تحديد أسعار منتجات المنشآت وأساليب تطويرها .
4 – توزيع الأسواق الداخلية بين المنشآت وتحديد طرق ايجاد أسواق خارجية للفائض من انتاجها .
5 – ملاكات المنشآت وميزانياتها التقديرية .
6 – وضع سياسة موحدة تتبعها المنشآت عند تسويق المواد الأولية والمواد التكميلية والأدوات الاحتياطية اللازمة لمعامل المنشآت .
د – يكون مدير المؤسسة النوعية سكرتيرا لمجلس ادارتها ومسؤولا عن تنفيذ مقرراتها .
هـ – ترسل نسخة من مقررات مجلس ادارة المؤسسة النوعية الى المؤسسة الاقتصادية للاطلاع عليها وذلك خلال خمسة أيام من تاريخ انعقاد المجلس .

الرقابة والتوجيه

مادة 18
يضم قسم الرقابة والتوجيه المديريات التالية : –
1 – مديرية التدقيق الحسابي .
2 – مديرية التفتيش .
3 – مديرية حسابات الكلفة .
4 – مديرية التسويق .

مادة 19
أ – يشرف على أعمال مديرية التدقيق الحسابي مدير تدقيق ويعاونه عدد من المدققين .
ب – تكون مهام هذه المديرية ما يأتي : –
1 – زيارة ادارات المنشآت وتفتيش سجلاتها الحسابية للتثبت من سلامة أنظمتها الحسابية .
2 – تحليل الميزانيات التقديرية وتقديم توصياتها بشأنها .
3 – تحليل الميزانيات السنوية وحسابات المتاجرة والأرباح والخسائر وتقديم توصياتها بصددها .
4 – تنظيم دورات توجيهية لموظفي حسابات المنشآت وتدريبهم على اتباع الأساليب الحديثة في الأعمال الحسابية .

مادة 20
أ – يشرف على أعمال مديرية التفتيش مفتش أقدم يعاونه عدد من المفتشين الاداريين والفنيين .
ب – تكون مهام هذه المديرية : –
1 – تفتيش ادارات المنشآت للتثبت من أنها تسير وفق الطرق الحديثة في إدارة شؤون المنشآت .
2 – تفتيش معامل المنشآت للتأكد من ادامة مكائنها وأجهزتها والعناية بها ووفرة المواد الأولية والمواد التكميلية والمواد الاحتياطية اللازمة لاستمراريتها في الانتاج ودراسة الأساليب الداعية الى توقف المعامل أو أجزاء منها وعوامل نقص كفاءاتها الانتاجية .
3 – التثبت من العناية بشؤون العمال وتوفير أسباب راحتهم ومعالجتهم الطبية .
4 – القيام بأي أعمال أخرى تعهد بها اليه المؤسسة الاقتصادية .

مادة 21
أ – يدير مديرية حسابات الكلفة مدير ذو اختصاص ويعاونه عدد من المساعدين .
ب – يعهد الى مديرية حسابات الكلفة بالمهام التالية : –
1 – تدقيق حسابات كلفة منتجات المنشآت والتثبت من سلامة الطرق المتبعة من أجل ذلك .
2 – تدريب العناصر المسؤولة عن حسابات الكلفة في المنشآت واعدادهم لكي يقوموا بأعباء مسؤولياتهم بشكل صحيح .

مادة 22
أ – يدير مديرية التسويق مدير ذو اختصاص ويعاونه عدد من المساعدين .
ب – تكون مهمة مديرية التسويق : –
1 – دراسة متطلبات الأسواق المحلية وتوجيه إنتاج المنشآت الصناعية لتلبي تلك المتطلبات .
2 – فحص الأساليب المتبعة لدى المنشآت في تسويق منتوجاتها وتوجيهها بحيث يتسنى لها كسب أوسع مجال في الأسواق التجارية .
3 – تدريب موظفي المنشآت على أساليب التسويق الحديثة .

مادة 23
أ – يدير مديرية العلاقات الصناعية مدير ذو اختصاص ويعاونه عدد من المساعدين .
ب – تكون مهمة مديرية العلاقات الصناعية : –
1 – تقديم المشورة الى المنشآت الصناعية فيما يتعلق بتطبيق قوانين العمل والضمان الاجتماعي على العمال والمستخدمين .
2 – إعداد الدراسات اللازمة وتقديم المشورة للمنشآت فيما يتعلق بقضايا الأجور .
3 – تقديم الاقتراحات اللازمة لتحسين العلاقات بين العاملين في المنشآت وبين اداراتها .

مادة 24
تقدم تقارير المؤسسات النوعية والمديريات الى رئيس المؤسسة العامة ليتخذ ما يراه مناسبا بشأنها .

مادة 25
تضع المؤسسة الاقتصادية سنويا ملاكا خاصا للمؤسسة العامة تحدد فيه مفردات الدرجات الخاصة بالمؤسسة العامة .

المنشآت الصناعية

مادة 26
1 – يدير شؤون المنشآت الصناعية ويكون مسؤولا عنها مدير عام تعينه وتحدد راتبه وصلاحياته المؤسسة الاقتصادية .
2 – ينفذ المدير العام قرارات مجالس إدارة المؤسسة الاقتصادية والمؤسسة العامة للصناعة والمنشأة ويكون مسؤولا أمامها عن جميع الأعمال التي يمارسها وهو الذي يمثل المنشأة أمام المحاكم والمؤسسات الرسمية وشبه الرسمية والتعاقد مع الغير .
3 – يوقع المدير العام على المخابرات الصادرة عن المنشأة وله أن يخول بعض موظفي الشركة صلاحية التوقيع على بعض هذه المخابرات .
4 – يدير المنشأة مجلس إدارة مؤلف من : –
أ – المدير العام للمنشأة – رئيسا .
ب – أربعة أعضاء تختارهم المؤسسة الاقتصادية ويجوز أن يكون ما لا يزيد عن اثنين منهم من بين كبار موظفي المنشأة وتكون مدة عضويتهم سنة قابلة للتجديد .
جـ – ممثل عن موظفي المنشأة .
د – ممثل عن عمال المنشأة .
5 – يتم اختيار ممثلي الموظفين والعمال في المنشأة حسب أحكام المادة الأولى من القانون رقم (102) لسنة 1964 .
6 – لا ينعقد مجلس ادارة المنشأة إلا بحضور المدير العام للمنشأة أو من ينيبه عنه رئيس المؤسسة العامة .
7 – يجتمع مجلس الادارة بدعوة من الرئيس أو نائبه مرة واحدة في كل شهر على الأقل وله أن يجتمع كلما وجد الرئيس ضرورة لذلك .
8 – يحصل النصاب بحضور أكثر من نصف أعضاء المجلس وتتخذ القرارات بأكثرية آراء الحاضرين على أن لا يقل عدد الموافقين على القرار في أية حالة عن ثلاثة .
9 – تدون محاضر الجلسات في سجل خاص ويوقع عليها الحاضرون .
10 – ينسب أحد موظفي المنشأة ليقوم بسكرتارية المجلس ويكون مسؤولا عن ضبط محاضر جلساته وعن تعقيب تنفيذ مقرراته .
11 – يتقاضى كل عضو في مجلس إدارة المنشأة مخصصات سنوية قدرها – /150 دينارا ولا يجوز أن يكافأ العضو كليا أو جزئيا بأي نوع من العمولة أو أن تحتسب مخصصاته أو أجوره على أساس أرباح المنشأة .
12 – تعرض قرارات مجلس إدارة المنشأة على رئيس المؤسسة العامة قبل تنفيذها وله حق الاعتراض عليها خلال مدة لا تزيد على خمسة أيام من تاريخ استلام المؤسسة العامة للقرارات وفي حالة الخلاف بين رئيس المؤسسة العامة وبين مجلس ادارة أي منشأة يعرض على رئيس المؤسسة الاقتصادية ويكون قراره حول الخلاف نهائيا . ولرئيس المؤسسة العامة تخويل مجلس ادارة المنشأة صلاحية تنفيذ بعض القرارات قبل عرضها عليه .
13 – تعرض قرارات مجلس إدارة المنشآت على رئيس المؤسسة الاقتصادية قبل تنفيذها وله حق الاعتراض عليها خلال مدة لا تزيد على الخمسة أيام من تاريخ استلام المؤسسة الاقتصادية للقرارات فإذا ما اعترض رئيس المؤسسة الاقتصادية على بعض القرارات وأصر مجلس ادارة المنشأة على قراره يعرض الخلاف على مجلس إدارة المؤسسة الاقتصادية ويكون قراره نهائيا حوله . ولرئيس المؤسسة الاقتصادية أن يخول مجلس ادارة المنشأة صلاحية تنفيذ بعض القرارات قبل عرضها عليه .

مادة 27
تكون اختصاصات مجلس ادارة المنشأة كما يأتي : –
1 – الإشراف على جميع شؤون المنشأة وهو الذي يضع أصول تخطيط سياستها المالية والادارية .
2 – اقرار شراء المواد الأولية أو التشغيلية والمواد الاحتياطية والمكائن والآلات وإنشاء المباني اللازمة لها بحدود عشرين ألف دينار لكل مرة وذلك ضمن الخطة السنوية المصادق عليها من المؤسسة الاقتصادية ويقترح على المؤسسة العامة شراء ما زادت كلفته من تلك المواد عن الحد المقرر .
3 – اعداد ملاكات موظفي المنشأة ومستخدميها وكافة عمالها ورفعها الى المؤسسة العامة للموافقة عليها .
4 – تعيين الموظفين والمستخدمين الذين لا تزيد رواتبهم الاسمية عن خمسين دينارا وبحدود الملاكات المقررة وقبول استقالتهم .
5 – ترفيع الموظفين والمستخدمين والعمال ومنحهم علاواتهم السنوية .
6 – تنظيم الميزانية التقديرية للمنشأة .
7 – تقديم التوصيات الى المؤسسة العامة بشأن التوسعات الضرورية للمنشأة وتجديد موجوداتها الرئيسية للموافقة عليها .

مادة 28
لا يجوز وضع مقررات مجلس ادارة المنشأة التي تتعلق بالأمور التالية موضع التنفيذ ما لم تقترن بموافقة المؤسسة الاقتصادية .
1 – تصديق ملاكات الموظفين والمستخدمين العراقيين والأجانب وتعيين الموظفين الذين تزيد رواتبهم الاسمية على سبعين دينارا وتعيين الخبراء الأجانب .
2 – اقرار الميزانية التقديرية للمنشأة وخطط انتاجها .
3 – القيام بأعمال تتعلق بتوسيع المنشآت وتطويرها وتحسين أجهزتها بما يتجاوز صلاحيات مجالس إدارتها .
4 – التزام المنشأة بعقود تزيد مبالغ كل منها عن صلاحيات مجالس إدارتها ومجلس إدارة المؤسسة العامة .

مواد عامة

مادة 29
1 – يحق لرئيس المؤسسة العامة حضور أي اجتماع لمجلس إدارة المؤسسة النوعية أو مجلس إدارة المنشأة الصناعية وتكون له رئاسة الجلسة في ذلك الاجتماع مع حق التصويت .
2 – يحق لرئيس المؤسسة الاقتصادية حضور أي اجتماع لمجلس إدارة المؤسسة العامة أو المؤسسة النوعية أو المنشأة وتكون له رئاسة الجلسة وحق التصويت فيها .

مادة 30
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

ملاك المؤسسة الصناعية
1 – المدير العام للمؤسسة العامة
(1) سكرتير رئيس المؤسسة العامة .
(2) سكرتير .
2 – دائرة الشؤون الإدارية
(1) مدير .
(2) معاون مدير لشعبة الموظفين .
(3) ثلاثة ملاحظين لشعبة الموظفين .
(4) أربعة كتاب .
(5) معاون مدير لشعبة المراسلات .
(6) ملاحظين لشعبة المراسلات .
(7) أربعة كتاب لشعبة المراسلات .
(8) رزامين لشعبة المراسلات .
(9) ثلاثة موزعين لشعبة المراسلات .
(10) خمسة فراشين .
3 – القسم الفني
(1) مدير مؤسسة صناعة الغزل والنسيج .
(2) ملاحظ .
(3) مدير مؤسسة صناعة المواد الانشائية .
(4) ملاحظ .
(5) مدير مؤسسة صناعة الأحذية والجلود .
(6) ملاحظ .
(7) مدير مؤسسة صناعة السيكاير والمواد المرتبطة بها .
(8) ملاحظ .
(9) مدير مؤسسة صناعة المواد الغذائية والزيوت ومشتقاتها والمنظفات .
(10) ملاحظ .
4 – قسم الرقابة والتوجيه
(1) مدير تدقيق حسابات (مراقب حسابات) .
(2) مدقق حسابات .
(3) مدقق حسابات .
(4) معاون مدقق حسابات .
(5) معاون مدقق حسابات .
(6) معاون مدقق حسابات .
(7) كاتب طابعة .
(8) كاتب طابعة .
(9) مفتش أقدم (مهندس) .
(10) مفتش فني (مهندس ميكانيكي) .
(11) مفتش فني (مهندس) .
(12) مفتش إداري .
(13) مفتش إداري .
(14) كاتب طابعة .
(15) كاتب طابعة .
(16) محاسب كلفة .
(17) معاون محاسب كلفة .
(18) معاون محاسب كلفة .
(19) كاتب طابعة .
(20) خبير تسويق .
(21) مساعد خبير تسويق .
(22) مساعد خبير تسويق .
(23) كاتب طابعة .
5 – قسم العلاقات الصناعية
(1) مدير .
(2) معاون مدير .
(3) أربعة ملاحظين .
نشر في الوقائع العراقية عدد 1044 في 7 – 10 – 1964