عنوان التشريع: التعديل الثاني للنظام الداخلي للمصرف العقاري
التصنيف: نظام
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-01-01 00:00:00
استنادا الى المادة (12) من قانون المصرف العقاري رقم 73 لسنة 1955 المعدل وبناء على ما أعده مجلس ادارة المصرف العقاري وما عرضه وزير المالية وصدق عليه مجلس الوزراء .
صدق النظام الآتي : –
مادة 1
تضاف عبارة (والموقتة وحساب التوفير) بعد عبارة (الودائع الثابتة) الواردة في الفقرة (17) من المادة (11) من النظام الداخلي للمصرف العقاري لسنة 1962 .
مادة 2
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
نشر في الوقائع العراقية عدد 992 في 25 – 8 – 1964