نظام صندوق تقاعد موظفي ومستخدمي تجارة الحلة

      التعليقات على نظام صندوق تقاعد موظفي ومستخدمي تجارة الحلة مغلقة

عنوان التشريع: نظام صندوق تقاعد موظفي ومستخدمي تجارة الحلة
التصنيف: نظام

سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-01-01 00:00:00

استنادا لأحكام المادة (27) من النظام الداخلي لغرفة تجارة الحلة لسنة 1949 المعدل وبعد الاطلاع على قواعد خدمة موظفي ومستخدمي الغرفة تقرر وضع النظام التالي : –

الفصل الأول
مؤهلات التقاعد
مادة 1
تسرى أحكام هذا النظام على جميع موظفي ومستخدمي غرفة تجارة بغداد المحسوبة وظائفهم على الملاكات الدائمة عدا العمال والمستخدمين بأجور يومية أو شبه مقطوعة .

الفصل الثاني
تعاريف
مادة 2
يقصد في هذا النظام بتعبير : –
أ – وظيفة تقاعدية – الوظيفة المحسوبة على ملاكات الموظفين والمستخدمين الدائمة .
ب – خدمة تقاعدية – الخدمة التي تحسب لتقاعد الموظف أو المستخدم أو لمكافأته وفقا لأحكام هذا النظام .
جـ – الموظف – من عهدت اليه وظيفة تقاعدية من الموظفين والمستخدمين .
د – الصندوق – صندوق تقاعد الموظفين والمستخدمين في غرفة تجارة الحلة .
هـ – الراتب – راتب الموظف الاسمى عدا المخصصات .
و – معدل الراتب – الراتب الشهري خلال (48) شهرا الأخيرة من الخدمة التقاعدية للموظف والمستخدم ولا يدخل في حساب المعدل رواتب الخدمة التي بأقل من راتب تام إما إذا كانت مدة الخدمة التقاعدية التي براتب تام يقل مجموعها عن المدد المطلوبة أعلاه فمعدل الراتب الشهري لطوال مدة الخدمة التقاعدية .
ز – المتقاعد – من يتناول راتبا تقاعديا أو يستحقه بحكم هذا النظام .
ح – التقاعد – تقاعد الموظف أو المستخدم ويشمل تقاعد العائلة .
ط – رئيس الصندوق – رئيس غرفة تجارة الحلة .

مادة 3
أ – كل موظف يعتزل الخدمة أو يفصل منها من تاريخ نفاذ هذا النظام وفقا للمادتين (4 و5) يتناول راتب التقاعد إذا كان أكمل (15) سنة خدمة تقاعدية وإذا قلت خدمته عن ذلك فيتناول مكافأة .
ب – تعاد للموظف المستقيل المبالغ التي استقطعت منه فقط خلال مدة خدمته .

مادة 4
أ – للموظف الذي أكمل عشرين سنة خدمة تقاعدية أو أكمل الخمسين من عمره أن يعتزل الخدمة ويتناول راتب تقاعد أو مكافأة، حسبما يستحقه .
ب – يجوز إحالة الموظف على التقاعد عند اكماله الخامسة والخمسين من عمره إذا كان مكملا ثلاثين سنة خدمة تقاعدية أو عند اكماله الستين من العمر أو إذا اقتضت الضرورة ذلك .
ج – تتحتم احالة الموظف على التقاعد عند اكماله الثالثة والستين من عمره .
د – يعتبر الموظف منفصلا إذا أنهيت خدمته بسبب تنسيق في الملاك .
هـ – لا يمنع انفصال الموظف بأي شكل كان من تناول راتب التقاعد أو المكافأة .

مادة 5
أ – يحرم الموظف أو المتقاعد من تناول المكافأة أو راتب التقاعد في الأحوال الآتية : –
1 – إذا حكم عليه في محكمة عراقية بالحبس لمدة ثلاث سنوات أو أكثر من أجل جريمة غير سياسية أو غير مرتكبة بسبب الدفاع عن النفس أو الشرف العائلي .
2 – إذا حكم عليه بالحبس لمدة سنة واحدة أو أكثر من أجل جناية أو جنحة تتعلق بواجباته الرسمية .
3 – إذا ارتكب جريمة التزوير أو الاختلاس بغض النظر عن مدة الحكم ونوعه .
4 – إذا دخل في خدمة حكومة أجنبية من غير أن تخوله الحكومة بذلك .
5 – إذا فقد جنسيته العراقية .
ب – في الحالات المبينة في الفقرات (1 و2 و3) أعلاه يدفع راتب التقاعد الى عيال الموظف أو المتقاعد المنصوص على استحقاقهم في هذا النظام مدة محكوميته، ويقطع عند اطلاق سراحه ويعاد دفعه اليه إذا استرد حقوقه الممنوعة أو سقطت عنه الجريمة بسبب قانوني ويعطى التقاعد العائلي لعياله اعتبارا من تاريخ وفاته . أما المكافأة فتعطى له إذا استرد حقوقه الممنوعة أو إذا سقطت عنه الجريمة بسبب قانوني وتعطى لعياله بعد وفاته . أما إذا كانت العقوبة المحكوم بها هي الاعدام ونفذت فيه فتعتبر المدة المتخللة بين تاريخ توقيفه وتاريخ اعدامه كمدة حبس .

الفصل الثالث
هيئة صندوق التقاعد
مادة 6
أ – تتألف هيئة الصندوق من الرئيس الأول رئيسا والرئيس الثاني وسكرتير الغرفة كأعضاء أصليين وتعين لجنة الادارة عضوين احتياط يحلان محل العضوين الأصليين عند تغيبهما وعند تغيب الرئيس تنتخب الهيئة رئيسا لتلك الجلسة ولا تنعقد إلا بحضور العضوين والرئيس .
ب – تقوم لجنة الادارة أو من تندبهم حسبما جاء في الفقرة (أ) أعلاه بجميع التصرفات القانونية اللازمة لإدارة أعمال الصندوق كما لها حق تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة لتأمين ذلك .

مادة 7
لرئيس الصندوق الصلاحيات التالية : –
أ – تعيين موظفين ومستخدمين بقدر ما تدعو الحاجة اليهم لتسيير أعمال الصندوق .
ب – تطبيق قواعد خدمة الموظفين والمستخدمين على موظفي الصندوق ومستخدميه .
جـ – تنظيم الميزانية السنوية للصندوق .
د – تنظيم الموازنة الشهرية للصندوق وتصديقها .
هـ – تقديم اقتراح للجنة بتعيين محاسب قانوني (مراقب حسابات) وتحديد أجوره لتدقيق الحسابات السنوية للصندوق .
و – اعطاء الارشادات والبيانات والمعلومات ووضع الاستمارات اللازمة لتسهيل ادارة معاملات الصندوق وتصفية حسابات الموظف المشمول بأحكام هذا النظام .

مادة 8
أ – تتألف مالية الصندوق من الاستقطاعات التقاعدية ونماء أمواله والهبات والمنح من الغرفة والحكومة وغيرها وتستثمر بالطرق التالية : –
1 – لدى المصارف المعترف بها حسب الطرق والنسب التي يراها رئيس الصندوق مناسبة .
2 – شراء سندات قروض الحكومة وحوالات الخزينة وأسهم الشركات التي تساهم فيها الحكومة أو المصارف الحكومية .
3 – شراء السندات المالية للدول التي يمكن تحويل عملتها الى الدينار مباشرة بعد استطلاع رأي البنك المركزي العراقي .
4 – تسليف المؤسسات شبه الرسمية بضمان وزير المالية أو أحد المصارف المعترف بها بأجل لا يتجاوز سنة واحدة ويجوز تأجيلها لمدة سنة أخرى .
5 – تسليف موظفي ومستخدمي الغرفة بضمان الغرفة .
ب – على الهيئة أن ترفع الى اللجنة خلال ثلاثة أشهر من ختام السنة المالية تقريرا مفصلا عن معاملاتها السنوية مرفقا بتقرير المحاسبين القانونيين وعلى اللجنة أن تبدي رأيها خلال 30 يوما وإلا فتعتبر الحسابات نهائية .

الفصل الرابع
الاستقطاع والتخصيص
مادة 9
أ – يقطع من راتب الموظف خمسة في المائة (5 ٪) حصة التقاعد لقاء التقاعد أو المكافأة ويدفع الى الصندوق مع عشرة بالمائة (10 ٪) من الراتب تدفعه الغرفة ولا يرد ما استقطع قانونا عن حصة التوقيفات التقاعدية .
ب – لا تحسب مدة الاجازة بدون راتب لأغراض التقاعد وتحسب مدة الاجازة بنصف راتب بنصفها للغرض المذكور .

مادة 10
أ – ينتهي عند نفاذ هذا النظام اشتراك الموظفين المشمولين بأحكامه في صندوق الاحتياط .
ب – تستوفى التوقيفات التقاعدية من الموظف المشمول بأحكام هذا النظام اعتبارا من تاريخ تعيينه على أن يستوفى الصندوق ما تترتب عليه لحساب التوقيفات التقاعدية من المبالغ المتجمعة له في صندوق الاحتياط وإذا لم تكف فيستوفى الفرق منه جملة أو مقسطا .
ج – إذا كان للموظف أو المستخدم خدمة سابقة في احدى الدوائر الرسمية أو شبه الرسمية فتضاف الى خدماته في الغرفة على أن يستقطع منه ما يصيب هذه الخدمة من حصة تقاعدية بموجب أحكام هذا النظام .

مادة 11
يتم تقدير راتب التقاعد على الوجه الآتي : –
يضرب معدل راتب الموظف في مجموع عدد الأشهر الكاملة من الخدمة التقاعدية ويقسم الحاصل على (600) فيكون خارج القسمة راتب التقاعد على شرط : –
1 – ألا يتجاوز عدد الأشهر في حساب تقاعد 480 شهرا ولا يزيد راتب التقاعد على سبعين بالمائة من الراتب الأعلى الذي تقاضاه الموظف للخمس سنوات الأخيرة وعلى (75) دينارا شهريا ويستثنى من ذلك المصابون بعجز فيمنحون اضافات العجز علاوة على استحقاقهم القانوني من الراتب التقاعدي على أن لا يزيد المجموع على الراتب الأخير للموظف .
2 – مع مراعاة حدود الراتب المبينة في الفقرة (1) أعلاه يزداد راتب التقاعد بنسبة 5 ٪ خمسة بالمائة إذا كان المتقاعد متزوجا أو يعيل ولدا واحدا وبنسبة عشرة بالمائة 10 ٪ إذا كان يعيل ولدين وبنسبة 15 ٪ خمسة عشر بالمائة إذا كان يعيل ثلاثة أولاد وبنسبة عشرين بالمائة 20 ٪ إذا كان أربعة أولاد أو أكثر من الذين يستحقون راتب العيال لو كان قد توفى والدهم على أن تخفض الزيادة خمسة بالمائة 5 ٪ عن كل ولد يصبح غير مستحق للإعانة عن والده .

مادة 12
تحتسب المكافأة بنسبة جزء واحد من 12 من راتب الموظف الشهري من تاريخ اعتزاله الخدمة وذلك عن كل شهر من الخدمة التقاعدية .

مادة 13
أ – عند اعتزال الموظف الخدمة أو فصله أو عزله منها أو وفاته أثناءها فعلى الغرفة أن ترسل الى الهيئة جميع الأوراق والمعلومات اللازمة مما لها علاقة بذلك .
ب – عند مراجعة ذوي العلاقة بطلب الاستحقاق التقاعدي فعلى رئيس الصندوق أن يقرر مقدار ما يستحقه المراجع من راتب التقاعد أو المكافأة أو يقرر عدم استحقاقه لهما للأسباب القانونية التي يرتأيها ويفهمه بمضمون قراره ويكون ذلك القرار نهائيا إن لم يعترض عليه بموجب المادة (14) .
جـ – يتم تفهيم القرار بأخذ توقيع ذوي العلاقة في أسفل معاملة التقدير أو في أسفل القرار المتضمن عدم استحقاقه لراتب التقاعد أو المكافأة أو بإرسال كتاب مسجل معنون باسمه يتضمن ماهية القرار المتخذ حول طلبه .
د – تشمل أحكام الفقرتين (ب، جـ) من هذه المادة عياب الموظف أو المتقاعد ممن يطالب بحصته من الاستحقاق العائلي .

مادة 14
أ – لذي العلاقة أن يعترض لدى اللجنة خلال (30) يوما من تاريخ تبلغه بالقرار المتخذ من قبل رئيس الصندوق . وللجنة أن تقرر بالأكثرية في جميع النقاط المعترض عليها الناشئة من تطبيق هذا النظام ويبلغ القرار الصادر الى ذي العلاقة والى رئيس الصندوق .
ب – لذي العلاقة ولرئيس الصندوق أن يطلبا من المحاكم المختصة النظر في حل الخلافات والمنازعات الحاصلة من تطبيق هذا النظام .
جـ – ان استلام المكافأة أو راتب التقاعد المقدر من قبل رئيس الصندوق دون الاعتراض عليه يسقط حق الاعتراض على التقدير الواقع .

مادة 15
أ – إذا أعيد تعيين موظف منح مكافأة تقاعدية بحكم هذا النظام أو أي قانون تقاعدي آخر فلا تحسب خدماته السابقة للتقاعد إلا إذا أعاد المكافأة برمتها مع الفائدة التي تقرر بموجب تعليمات توضع لهذا الغرض بشرط أن يقدم طلبا بذلك خلال تسعين يوما من تاريخ مباشرته الوظيفة يبين فيه استعداده لاستعادة خدماته وموافقته على استقطاع ما لا يقل عن ربع راتبه الشهري هذا لمبلغ المكافأة .
ب – إذا اعتزل الموظف أو استغنى عن خدماته ثانية قبل أن يؤدي المكافأة فله أن يدفعها نقدا دفعة واحدة وتحسب له الخدمة المتعلقة بها وتضاف الى خدمته التقاعدية الأخيرة لحساب استحقاقه التقاعدي .
أما إذا لم يوافق على اداء بقية المكافأة حسبما تقدم فتهمل الخدمة المتعلقة بها ويحتسب استحقاقه عن خدمته التقاعدية الأخيرة فقط . وفي هذه الحالة يحق له استرجاع ما دفعه من الأقساط لحساب رد المكافأة المذكورة .
جـ – إذا أعيد تعيين المتقاعد يبطل راتب تقاعده إذا رغب في اعتبار خدماته تقاعدية وفق أحكام هذا النظام .
د – لا يجوز أن يقل راتب التقاعد المعاد تقديره عما تناوله المتقاعد في تاريخ إعادة تعيينه .

الفصل الخامس
رواتب التقاعد والمكافأة الخاصة
مادة 16
للموظف الذي لا يستطيع الاستمرار على الخدمة لابتلائه بعاهة دائمة نجمت بسبب تلك الخدمة وأثناء القيام بها ولا يعزى سببها الى إهماله أو سوء سلوكه أن يتناول راتب التقاعد أو مكافأة وفقا للقواعد التالية : –
أ – إذا كانت مقدرته على تحصيل رزقه معدومة بالكلية أو ضعيفة ذا شأن فيتناول راتب تقاعد وفقا لمنطوق المادة (12) مع العلاوات التالية : –
1 – إذا كانت مقدرته على تحصيل رزقه معدومة بالكلية يضاف له ثلث معدل راتبه .
2 – إذا كانت مقدرته على تحصيل رزقه ضعيفة ضعفا ذا شأن يضاف له ربع معدل راتبه .
ب – إذا كانت مقدرته على تحصيل رزقه ضعيفة ضعفا طفيفا وخدمته التقاعدية عشر سنوات أو أكثر فيتناول راتبا تقاعديا وفقا لمنطوق المادة (12) يضاف اليه ثمن معدل راتبه . أما إذا كانت خدمته التقاعدية أقل من عشر سنوات فيتناول مكافأة بنسبة جزء واحد من 6 من راتبه الشهري في تاريخ انفكاكه عن الوظيفة عن كل شهر كامل من الخدمة التقاعدية .
جـ – توضع تعليمات خاصة لتسهيل تطبيق أحكام هذه المادة .

مادة 17
الموظف الذي يصاب بعاهة دائمة نجمت بسبب الخدمة وأثناء القيام بها ولا يعزى سببها إلى إهماله أو سوء سلوكه وكانت غير مانعة لاستمراره على الخدمة يعطى تعويضا ماليا وفقا لمقياس يوضع في تعليمات خاصة على أن لا يتجاوز مبلغه راتب اثني عشر شهرا أو يمنح الموظف أي تعويضات تكون ذات فائدة أكبر نص عليها قانون العمل النافذ في العراق آنذاك .

الفصل السادس
تقاعد العائلة
مادة 18
أ – لأقرباء الموظف العراقيين الوارد ذكرهم في المادة (19) من هذا النظام أن يطلبوا تخصيص ما كان يستحقه المتوفى من راتب التقاعد ويقسم ذلك الراتب – عند الطلب – بحصص متساوية على الأقرباء والموظف بصفته أحد أفراد العائلة ويخصص لكل فرد منهم الحصة التي تصيبه بعد التقسيم . وتترك الحصة التي تصيب الموظف المتوفى الى الصندوق على أن لا يقل مجموع راتب تقاعد العائلة عن ثلثي راتب التقاعد أما المكافأة فتدفع بأجمعها الى أفراد العائلة دون أن يحسب حساب للموظف المتوفى عند قسمتها (على أن تقسم على من يستحق الراتب التقاعدي وفق مواد هذا الفصل) .
ب – إذا توفى الموظف أو قتل من جراء حادثة طرأت أثناء الخدمة وبسببها، ولم يكن إهماله أو سلوكه سببا لوفاته أو قتله يخصص لأقربائه العراقيين الوارد ذكرهم في المادة (19) راتب تقاعد عند طلبهم – يعادل ما كان يستحقه المتوفى عن خدمته من راتب التقاعد والعجز الكلي المنصوص في المادة (17) على أن يقسم على النحو المذكور في الفقرة (أ) من هذه المادة وأن لا يقل مجموع راتب العائلة عن ثلثي راتب الموظف المتوفى الشهري في وظيفته الأخيرة ولا يزيد على خمسين دينارا شهريا لجميع العائلة .

مادة 19
الأقرباء الذين يستحقون تقاعدا أو مكافأة هم :
أ – الأرملة أو الأرمل .
ب – الأم أو الجدة عند فقدان الأم .
ج – الأب أو الجد عند فقدان الأب .
د – الأبناء والعوازب من البنات .
هـ – أبناء الابن وبناته العوازب عند فقدان أبيهم .
و – الأخوة والأخوات .

مادة 20
يقطع راتب التقاعد العائلي من المتقاعدة عند زواجها .

مادة 21
يقطع نهائيا راتب التقاعد العائلي عند توظف ذي العلاقة بوظيفة تقاعدية .

مادة 22
لا يتناول أب المتوفى أو جده عند فقدان الأب تقاعدا عائليا إلا إذا كان معدما وعاجزا عن تحصيل رزقه .

مادة 23
يتناول ابن المتوفى أو أخوه أو ابن ابنه عند فقدان أبيه راتب التقاعد العائلي الى أن يكمل الثامنة عشرة من عمره وعند ذلك يبطل صرف راتب التقاعد له إلا في الحالات التالية : –
أ – إذا كان يتلقى العلوم في مدرسة ثانوية أو عالية فيمدد صرف راتب التقاعد اليه الى أن يتركهما أو يكمل منهاج دراسته الاعتيادية فيهما أو إلى أن يكمل الثالثة والعشرين من عمره على أن يراعى في ذلك أقصر المدد .
ب – إذا أصبح عاجزا عجزا تاما عن تحصيل رزقه وكان ذلك العجز قد حدث بدون تسبب منه قبل حلول تاريخ قطع الراتب فيستمر صرف الراتب اليه مدى الحياة .

مادة 24
لا يتناول ابن ابن المتوفى وبنت ابنه وأخته وأخوه تقاعدا عائليا إلا إذا كانوا في تاريخ وفاته يستحقون شرعا أخذ نفقة منه دون سواه ويستمر على صرف تقاعدهم العائلي للمدة التي كانوا يستحقون الاعالة خلالها لو لم يكن قد توفى .

مادة 25
أ – يقسم راتب التقاعد العائلي الى حصص متساوية ما بين الأشخاص الذين يستحقونه .
ب – إذا تبين ان استحقاق كل فرد منهم يقل عن (دينار واحد) فتزداد الحصة الى (دينار واحد) في الشهر .

مادة 26
لا يتناول شخص ما أكثر من حصة واحدة في التقاعد العائلي ولا يتناول حصة في أكثر من تقاعد عائلي واحد . وإذا استحق في أكثر من تقاعد عائلي واحد فيشترك في التعاقد الذي يتيح له المبلغ الأكبر وتلغى حصصه التي يستحقها من رواتب التقاعد الأخرى .

مادة 27
أ – تقدم طلبات رواتب التقاعد العائلي الى رئيس الصندوق من قبل الأقرباء الذين يستحقونها أو من ينوب عنهم قانونا .
ب – تدفع الحصص التي يتلقى رئيس الصندوق الطلبات بشأنها في ظرف سنة واحدة بعد وفاة المتوفى اعتبارا من تاريخ الوفاة ولا تشمل أحكام هذه الفقرة القصر من أفراد العائلة .
جـ – تدفع الحصص التي يتلقى رئيس الصندوق الطلبات بشأنها بعد انقضاء السنة اعتبارا من تاريخ وقوع الطلب إلا إذا ثبت ان التخلف عن المراجعة كان لمعذرة مشروعة .

مادة 28
يتم التحقيق عن الأشخاص الذين يطالبون براتب التقاعد العائلي أو المكافأة بموجب التعليمات التي توضع لهذا الغرض وليس لأحد ما مطالبة الهيئة بأي مبلغ كان من المبالغ المدفوعة لأشخاص تم التحقيق عنهم على هذه الصورة .

الفصل السابع
أحكام شتى
مادة 29
لا يجوز التنازل عن راتب التقاعد لأي شخص وكل تنازل من هذا القبيل يعد باطلا .

مادة 30
تراعى أحكام القوانين والأنظمة المرعية في الجمهورية العراقية عند وضع الحجز على رواتب المتقاعد أو المكافأة التي يستحقها لقاء دين ترتب بذمته .

مادة 31
كل متقاعد لم يكن قاصرا أو معتوها وانقطع عن تناول راتب تقاعد . أو عن المراجعة بشأن تخصيصه له مدة سنة فأكثر يسقط حقه عن تلك المدة إلا إذا أثبت أنه لم يستطع أن يطلبه في حينه لمعذرة شرعية . ويعتبر التخلف عن ابراز الوثائق والمعلومات المطلوبة من المتقاعد انقطاعا لغرض هذه المادة . وعلى كل حال لا يجوز صرف رواتب تقاعد متراكمة مدة تزيد على ثلاث سنوات لأي سبب أو معذرة كانت إلا إذا كان التأخر واقعا من دائرة التقاعد دون أن يكون لذي العلاقة يد أو تقصير في المراجعة أو في استكمال الوثائق المطلوبة منه لإنجاز معاملته .

مادة 32
لا يجوز للغرفة أن تقبل مدة خدمة لم تثبت لديها بوثائق أو قيود رسمية .

مادة 33
على كل شخص يطلب منه رئيس الصندوق أو المختار أو أي موظف آخر نيابة عن رئيس الصندوق تزويده بالمعلومات عن كل ولادة أو زواج أو وفاة أو حادثة لها علاقة بدفع راتب التقاعد أو المكافأة أن يقدم تلك المعلومات حسب علمه واعتقاده وكل شخص يتخلف عن القيام بذلك أو يقدم معلومات كاذبة للغرفة أن تتخذ بشأنه الاجراءات القانونية .

مادة 34
(أ) – 1 – ان دفتر النفوس أو المستند الذي جرى التعيين أو تثبيت العمر بموجبه هو المعول عليه لغرض التثبيت من العمر الحقيقي للموظف أو المتقاعد .
2 – ان دفتر النفوس الذي جرت بموجبه المعاملة التقاعدية هو المعول عليه لغرض التثبت من العمر الحقيقي للمتقاعد من أفراد العيال أو لمن يعيله المتقاعد نفسه .
ب – يجوز في الأحوال التالية اعتبار الموظف أو المتقاعد بالغا السن القانونية دون حاجة لإقامة الدعوى لتصحيح عمره .
1 – إذا سبق وجرت معاملة تقاعده وكان قد أبرز مستندا بمقدار عمره وجرت المعاملة التقاعدية وفق ذلك المستند .
2 – إذا أخذ لخدمة العلم أو أدخل تلميذا مدرسة أو استخدم في وظيفة باعتباره بالغا سنا معينة لإمكان تجنيده أو لإمكان دخوله المدرسة أو الاستخدام فيؤخذ ذلك بنظر الاعتبار في عمره الحقيقي .
جـ – لا تعتبر الأحكام التي تصدرها المحاكم والمراجع المختصة بتصحيح عمر الموظف أو المتقاعد إذا كان مضمونها يخالف الفقرات المتقدمة من هذه المادة .

مادة 35
يمنح المتقاعدون مخصصات غلاء المعيشة المقررة للمتقاعدين المدنيين .

مادة 36
تراعى أحكام صندوق تقاعد موظفي ومستخدمي المؤسسات شبه الرسمية عند حصول إشكال في تطبيق هذا النظام .

مادة 37
يلغى نظام صندوق احتياط موظفي غرفة تجارة الحلة لسنة 1957 .

مادة 38
ينفذ هذا النظام اعتبارا من تاريخ مصادقة وزير الاقتصاد عليه .
نشر في الوقائع العراقية عدد 967 في 27 – 6 – 1964