عنوان التشريع: بيان معدل اسعار صادر وفق بيان عرض سندات خزينة رقم 19 لسنة 1964
التصنيف: بيان
النص
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-01-01 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرتين السادسة والسابعة من البيان رقم (19) لسنة 1964 الصادر من وزير المالية بتاريخ 12 – 12 – 1964 نعلن بهذا .
1 – ان معدل أسعار العروض التي قبلت بموجبها حوالات خزينة الجمهورية العراقية المعروضة للبيع بموجب البيان المذكور أعلاه 250/99 لكل مائة دينار من القيمة الاسمية .
2 – ان حوالات خزينة الجمهورية العراقية الخاصة بالعروض المقبولة بموجب البيان المذكور قابلة للقطع أو اعادة القطع لدى البنك المركزي العراقي بغداد وذلك بنسبة 3/4 3 ٪ (ثلاثة وثلاثة أرباع بالمائة) سنويا .
المحافظ
الدكتور خيري الدين حسيب
نشر في الوقائع العراقية عدد 1051 في 23 – 12 – 1964