بيان معدل اسعار صادر وفق بيان عرض سندات خزينة رقم 18 لسنة 1964

      التعليقات على بيان معدل اسعار صادر وفق بيان عرض سندات خزينة رقم 18 لسنة 1964 مغلقة

عنوان التشريع: بيان معدل اسعار صادر وفق بيان عرض سندات خزينة رقم 18 لسنة 1964
التصنيف: بيان

النص
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-01-01 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرتين السادسة والسابعة من البيان رقم (18) لسنة 1964 الصادر من وزير المالية بتاريخ 10 – 12 – 1964 .
1 – ان معدل أسعار العروض التي قبلت بموجبها حوالات خزينة الجمهورية العراقية المعروضة للبيع بموجب البيان المذكور أعلاه 120/99 لكل مائة دينار من القيمة الاسمية .
2 – ان حوالات خزينة الجمهورية العراقية الخاصة بالعروض المقبولة بموجب البيان المذكور قابلة للقطع أو اعادة القطع لدى البنك المركزي العراقي بغداد وذلك بنسبة 3/4 3 ٪ (ثلاثة وثلاثة أرباع بالمائة) سنويا .
المحافظ
الدكتور خيري الدين حسيب
نشر في الوقائع العراقية عدد 1051 في 23 – 12 – 1964