عنوان التشريع: بيان عرض سندات خزينة
التصنيف: بيان
النص
رقم التشريع: 21
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-01-01 00:00:00
1 – استنادا الى أحكام الفقرة (ب) من المادة الأولى من قانون اقتراض وإصدار حوالات خزينة رقم (63) لسنة 1958 لقد تقرر ان تعرض على الجمهور للبيع بمزايدة تغلق في الساعة الثانية عشرة ظهرا من يوم الاثنين الموافق 28 كانون الأول سنة 1964 حوالات خزينة الجمهورية العراقية يبلغ مجموعها – /000،000،3 دينار (ثلاثة ملايين دينار) وستصدر هذه الحوالات لأمر المشتري وستستحق للاداء في 29 آذار سنة 1965 وسيسدد البنك المركزي العراقي ببغداد في تاريخ الاداء كامل قيمتها الاسمية لقاء تسليم الحوالات .
2 – يمكن الحصول على الاستمارات الخاصة بالمزايدة (للمصارف المجازة والصيارفة وأفراد الجمهور) من دائرة الصيرفة في البنك المركزي العراقي ببغداد .
3 – يجب أن تكمل استمارات المزايدة بصورة صحيحة وتوقع من قبل المزايدين حسب الأصول لاعتبارها مستوفية الشروط وتصحب بصكوك مسحوبة على مصرف مجاز في بغداد (وإذا كان المزايد مصرفا فيجب أن يسحب الصك على حسابه لدى البنك المركزي العراقي في بغداد) وذلك بمجموع مبالغ حوالات الخزينة المطلوبة بالسعر المعروض على أن تصل هذه الاستمارات الى دائرة الصيرفة في البنك المركزي العراقي ببغداد في أو قبل الساعة الثانية عشرة ظهرا من يوم الاثنين الموافق 28 كانون الأول سنة 1964 وان توضع داخل أغلفة مختومة ومعنونة الى محافظ البنك المركزي العراقي في بغداد ومؤشر عليها (سري للغاية – مزايدات حوالات خزينة الجمهورية العراقية) .
4 – ستكون أوطأ فئة لحوالات الخزينة (000،10) دينار ولن يقبل أي عرض يقل عن هذا المبلغ أو لم يعبر بمضاعفاته وسيكون للبنك المركزي العراقي الحق في قبول العرض كله أو جزء منه أو عدم قبول أي جزء منه كما وان فئة الحوالات المصدرة بشأن العروض المقبولة أو أي جزء منها ستقرر حسبما يترآى للبنك المركزي العراقي .
5 – سيرد البنك المركزي العراقي كل مبلغ زائد استلمه ونتج من العروض التي قبلها جزئيا أو لم يقبلها .
6 – سيعلن البنك المركزي العراقي في أو قبل تاريخ 21 كانون الأول سنة 1964 معدل أسعار العروض التي قبلها .
7 – ان حوالات الخزينة المصدرة ستكون خلال سريان مفعولها قابلة للقطع أو اعادة القطع لدى البنك المركزي العراقي بسعر يعادل حسب رأي البنك المركزي العراقي ما لا يقل عن معدل أسعار القطع السنوية للعروض المقبولة أو يعادل سعر قطع لا يقل عن 1/2 3 ٪ (ثلاثة ونصف بالمائة) سنويا أما السعر الذي به سيقطع البنك المركزي العراقي أو يعيد قطع الحوالات فسوف يعلن للمصارف في موعد لا يتأخر عن 31 كانون الأول من سنة 1964 وينشر بعد ذلك في الجريدة الرسمية .
وزير المالية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1052 في 24 – 12 – 1964