ملحق لبيان ادارة انحصار التبغ رقم 8 لسنة 1964

      التعليقات على ملحق لبيان ادارة انحصار التبغ رقم 8 لسنة 1964 مغلقة

عنوان التشريع: ملحق لبيان ادارة انحصار التبغ رقم 8 لسنة 1964
التصنيف: بيان

النص
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-01-01 00:00:00

1 – نظرا لعدم توفر المخازن في مركز رانية فلمزارعي التبغ في القضاء المذكور حق تسليم تبوغهم في كل من السليمانية وكركوك وكويسنجق وقلعة دزة لفحصها من قبل لجان فحص التبوغ .
2 – يلغى البيان الملحق رقم (2) لبيان ادارة انحصار التبغ رقم (8) لسنة /1964 .
المدير العام
ورئيس مجلس ادارة انحصار التبغ
الدكتور أكرم الجاف
نشر في الوقائع العراقية عدد 1034 في 25 – 11 – 1964