بيان صادر عن وزير الصحة بإضافة مستوصف الحاقا بالبيان رقم 36 لسنة 1964

      التعليقات على بيان صادر عن وزير الصحة بإضافة مستوصف الحاقا بالبيان رقم 36 لسنة 1964 مغلقة

عنوان التشريع: بيان صادر عن وزير الصحة بإضافة مستوصف الحاقا بالبيان رقم 36 لسنة 1964
التصنيف: بيان

النص
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-01-01 00:00:00

الحاقا ببياننا المرقم 36 في 10 – 9 – 1964 .
بناء على مقتضيات المصلحة العامة فقد قررنا : –
1 – إضافة مستوصف مديرية مطبعة الحكومة والقرطاسية الى الفقرة (2) من بياننا المذكور أعلاه وتخويل الأطباء الزائرين للمستوصف المذكور بفحص ومعالجة ومنح الاجازات المرضية لمنتسبي مديرية مطبعة الحكومة والقرطاسية فقط .
2 – ينفذ هذا البيان اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير الصحة
الدكتور شامل السامرائي
نشر في الوقائع العراقية عدد 1032 في 21 – 11 – 1964