عنوان التشريع: بيان صادر عن وزير الصحة بإضافة مستوصف الحاقا بالبيان رقم 36 لسنة 1964
التصنيف: بيان
النص
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-01-01 00:00:00
الحاقا ببياننا المرقم 36 في 10 – 9 – 1964 .
بناء على مقتضيات المصلحة العامة فقد قررنا : –
1 – إضافة مستوصف مديرية مطبعة الحكومة والقرطاسية الى الفقرة (2) من بياننا المذكور أعلاه وتخويل الأطباء الزائرين للمستوصف المذكور بفحص ومعالجة ومنح الاجازات المرضية لمنتسبي مديرية مطبعة الحكومة والقرطاسية فقط .
2 – ينفذ هذا البيان اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير الصحة
الدكتور شامل السامرائي
نشر في الوقائع العراقية عدد 1032 في 21 – 11 – 1964