بيان خطأ مطبعي

      التعليقات على بيان خطأ مطبعي مغلقة

عنوان التشريع: بيان خطأ مطبعي
التصنيف: بيان

النص
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-01-01 00:00:00

لقد وقع خطأ مطبعي أثناء طبع الأسباب الموجبة لقانون التعديل الثاني لقانون تسجيل النفوس والألقاب رقم 61 لسنة 958 رقم 154 لسنة 964 المنشور بجريدة الوقائع العراقية رقم 1016 وتاريخ 12 – 10 – 1964 فذكر في السطر الثاني منها كلمة مائة بدلا من مائتين لذا اقتضى التصحيح بموجب ذلك .
رئيس ديوان مجلس الوزراء
الدكتور جاسم الوهابي
نشر في الوقائع العراقية عدد 1038 في 9 – 12 – 1964