عنوان التشريع: بيان صادر عن وزير المالية بشأن الغاء ادارة اموال الاسرة المالكة السابقة
التصنيف: بيان
النص
رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-01-01 00:00:00
ألغيت ادارة أموال الأسرة المالكة السابقة بموجب القانون رقم 118 لسنة 1964 اعتبارا من 7 – 11 – 1964 قبل الظهر وعلى كافة الدوائر توجيه الكتب الخاصة بالإدارة المذكورة الى مديرية الميزانية العامة في هذه الوزارة اعتبارا من التاريخ المذكور .
وزير المالية
الدكتور محمد جواد العبوسي
نشر في الوقائع العراقية عدد 1032 في 21 – 11 – 1964