عنوان التشريع: ملحق لبيان ادارة انحصار التبغ رقم 8 لسنة 1964
التصنيف: بيان
النص
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-01-01 00:00:00
الحاقا ببياننا رقم (8) لسنة 964 وملحقه .
1 – لمزارعي تبوغ قضاء رانية الخيار بفحص تبوغهم في مركز رانية بالاضافة الى قلعة دزه فقط .
2 – يلغى مركزا كويسنجق وكركوك لفحص تبوغ رانية والوارد ذكرهما في بياننا المشار اليه أعلاه وكذلك مركز السليمانية الوارد في ملحق بياننا المشار اليه أعلاه .
المدير العام
ورئيس مجلس ادارة انحصار التبغ
الدكتور أكرم الجاف
نشر في الوقائع العراقية عدد 1027 في 5 – 11 – 1964