عنوان التشريع: بيان بتصحيح خطأ مطبعي في قانون الضمان الاجتماعي
التصنيف: بيان
النص
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-01-01 00:00:00
لقد وقع خطأ مطبعي عند نشر قانون الضمان الاجتماعي رقم (140) لسنة 1964 في جريدة الوقائع العراقية عدد (1015) وتاريخ 10 – 10 – 1964 فينبغي حذف عبارة “ج ود وهـ” من البند (ج) فقرة (5) من المادة السابعة بحيث يكون البند (ج) وفق الشكل الآتي :
(للعضو الوارد ذكره في الفقرة (1) والعضو الاحتياط . . . . . الخ) .
لذا اقتضى تصحيح ذلك .
رئيس ديوان مجلس الوزراء
الدكتور جاسم الوهابي
نشر في الوقائع العراقية عدد 1027 في 5 – 11 – 1964