بيان كمارك

      التعليقات على بيان كمارك مغلقة

عنوان التشريع: بيان كمارك
التصنيف: بيان

النص
رقم التشريع: 18
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-01-01 00:00:00

استنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة 3 من المادة التاسعة من قانون الكمارك رقم 56 لسنة 1931 المعدل قررنا ما يلي : –
1 – الغاء بيان الكمارك رقم 5 لسنة 1963 القاضي بتعيين المحل الكائن في المسبح مقابل دائرة كمرك ومكوس الرصيف ذي رقم متسلسل 22/1/27 والعائد الى السيد – حميد علي الحافظ وشركاه – مستودعا خاصا .
2 – ينفذ هذا البيان من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
عن مدير الكمارك والمكوس العام
نشر في الوقائع العراقية عدد 1025 في 27 – 19 – 1964