بيان صادر عن وزير الصحة بشا، اضافة مستشفى

      التعليقات على بيان صادر عن وزير الصحة بشا، اضافة مستشفى مغلقة

عنوان التشريع: بيان صادر عن وزير الصحة بشا، اضافة مستشفى
التصنيف: بيان

النص
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-01-01 00:00:00

الحاقا ببياننا المرقم 36 والمؤرخ في 10 – 9 – 964 .
بناء على مقتضيات المصلحة العامة فقد قررنا : –
1 – إضافة مستشفى الشماعية للأمراض العقلية والعصبية الى الفقرة (2) من بياننا المذكور أعلاه على أن يقوم مدير المستشفى أو من يخوله بفحص ومعالجة ومنح الاجازات المرضية لمنتسبي مستشفى الشماعية للأمراض العقلية والعصبية فقط .
2 – ينفذ هذا البيان اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير الصحة
الدكتور شامل السامرائي
نشر في الوقائع العراقية عدد 1025 في 27 – 10 – 1964