بيان ادارة انحصار التبغ الحاقا للبيان رقم 8 لسنة 1994

عنوان التشريع: بيان ادارة انحصار التبغ الحاقا للبيان رقم 8 لسنة 1994
التصنيف: بيان

النص
رقم التشريع: 8
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-01-01 00:00:00

الحاقا ببياننا المرقم (8) لسنة 1964 .
لمزارعي تبوغ قضاء رانية الخيار بفحص تبوغهم في مركز السليمانية اضافة الى (قلعة دزه، وكويسنجق، وكركوك) .
المدير العام
ورئيس مجلس ادارة انحصار التبغ
الدكتور أكرم الجاف
نشر في الوقائع العراقية عدد 1024 في 25 – 10 – 1964

أضف تعليقك