بيان الكمارك

      التعليقات على بيان الكمارك مغلقة

عنوان التشريع: بيان الكمارك
التصنيف: بيان

النص
رقم التشريع: 17
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-01-01 00:00:00

استنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب أحكام المادة 10 (1) من قانون الكمارك رقم 56 لسنة 931 قررنا ما يلي : –
1 – نعين بهذا موقع معرض النقل الميكانيكي لحكومة ألمانيا الديمقراطية الكائن في الساحة المكشوفة في شارع السعدون – بغداد والمتخذ كمركز كمركي بموجب بيان الكمارك رقم (16) لسنة 1964 محلا لوقوف المركبات القادمة أو المبارحة منه لأجل الفحص والتفتيش من قبل موظفي الكمارك وتسليم المانفيستات لأغراض المعرض المذكور فقط .
2 – ينفذ هذا البيان من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مدير الكمارك والمكوس العام
خطاب اسماعيل نصيف
نشر في الوقائع العراقية عدد 1021 في 19 – 10 – 1964