بيان صادر عن مدير الاذاعة والتلفزيون بشأت التوقيع على اتفاقية تأسيس معهد عال للغابات في الموصل من الجمهورية العراقية وجمهورية المانيا الاتحادية

      التعليقات على بيان صادر عن مدير الاذاعة والتلفزيون بشأت التوقيع على اتفاقية تأسيس معهد عال للغابات في الموصل من الجمهورية العراقية وجمهورية المانيا الاتحادية مغلقة

عنوان التشريع: بيان صادر عن مدير الاذاعة والتلفزيون بشأت التوقيع على اتفاقية تأسيس معهد عال للغابات في الموصل من الجمهورية العراقية وجمهورية المانيا الاتحادية
التصنيف: بيان

النص
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-01-01 00:00:00

تم في ديوان وزارة الخارجية صباح يوم الأربعاء المصادف 14 – 10 – 1964 التوقيع على اتفاقية تأسيس معهد عال للغابات في الموصل بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية .
وقد وقع الاتفاقية عن الجانب العراقي الدكتور عبد العزيز الدوري رئيس جامعة بغداد وعن الجانب الألماني القائم بالأعمال الموقت السيد ادورد ميرو .
تعتبر الاتفاقية نافذة المفعول من تاريخ توقيعها المذكور أعلاه .
مدير الاذاعة والتلفزيون العام
نشر في الوقائع العراقية عدد 1021 في 19 – 10 – 1964