عنوان التشريع: بيان صادر عن مدير الاذاعة والتلفزيون بشأت التوقيع على اتفاقية تأسيس معهد عال للغابات في الموصل من الجمهورية العراقية وجمهورية المانيا الاتحادية
التصنيف: بيان
النص
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-01-01 00:00:00
تم في ديوان وزارة الخارجية صباح يوم الأربعاء المصادف 14 – 10 – 1964 التوقيع على اتفاقية تأسيس معهد عال للغابات في الموصل بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية .
وقد وقع الاتفاقية عن الجانب العراقي الدكتور عبد العزيز الدوري رئيس جامعة بغداد وعن الجانب الألماني القائم بالأعمال الموقت السيد ادورد ميرو .
تعتبر الاتفاقية نافذة المفعول من تاريخ توقيعها المذكور أعلاه .
مدير الاذاعة والتلفزيون العام
نشر في الوقائع العراقية عدد 1021 في 19 – 10 – 1964