بيان بتصحيح خطأ مطبعي

      التعليقات على بيان بتصحيح خطأ مطبعي مغلقة

عنوان التشريع: بيان بتصحيح خطأ مطبعي
التصنيف: بيان

النص
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-01-01 00:00:00

لقد وقع خطأ مطبعي عند نشر نظام رعاية وتأهيل المكفوفين رقم (38) لسنة 1964 في جريدة الوقائع العراقية عدد 1011 وتاريخ 27 – 9 – 1964 إذ تكررت الفقرة الخامسة من المادة التاسعة عشرة في المادة الثامنة عشرة والصحيح أن تكون الفقرة الخامسة من المادة الثامنة عشرة كالآتي : –
(5 – التدريب على الآلة الكاتبة الخاصة بالمكفوفين) ولهذا اقتضى تصحيح ذلك .
رئيس ديوان مجلس الوزراء
الدكتور جاسم الوهابي
نشر في الوقائع العراقية عدد 1021 في 19 – 10 – 1964