بيان صادر وفق قانون صندوق تقاعد الموظفين والمستخدمين في الدوائر والمؤسسات شبه الرسمية رقم 122 لسنة 1959

      التعليقات على بيان صادر وفق قانون صندوق تقاعد الموظفين والمستخدمين في الدوائر والمؤسسات شبه الرسمية رقم 122 لسنة 1959 مغلقة

عنوان التشريع: بيان صادر وفق قانون صندوق تقاعد الموظفين والمستخدمين في الدوائر والمؤسسات شبه الرسمية رقم 122 لسنة 1959
التصنيف: بيان

النص
رقم التشريع: 19
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-01-01 00:00:00

استنادا الى أحكام المادة الأولى من قانون صندوق تقاعد الموظفين والمستخدمين في الدوائر والمؤسسات شبه الرسمية رقم 122 لسنة 1959 قررنا شمول الموظفين والمستخدمين في مصلحة التخطيط والانشاءات النفطية بأحكام القانون المذكور عدا العمال والمستخدمين المشمولين بقانون العمل أو قانون الضمان الاجتماعي .
وزير المالية
الدكتور محمد جواد العبوسي
نشر في الوقائع العراقية عدد 1021 في 19 – 10 – 1964