عنوان التشريع: بيان بشأن فك ارتباط دار حضانة
التصنيف: بيان
النص
رقم التشريع: 38
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-01-01 00:00:00
بناء على موافقة مجلس الوزراء بجلسته الخامسة والثمانين المنعقدة بتاريخ 9 – 9 – 1964 المبلغة الينا بكتاب رئاسة ديوانه المرقم 11150 في 16 – 9 – 1964 فقد قررنا فك ارتباط دار الحضانة التابع لهذه الوزارة والحاقه بديوان وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مع كافة الموظفين والمستخدمين العاملين فيها وتخصيصاتها للمدة المتبقية من السنة المالية الحالية اعتبارا من 1 – 10 – 1964
وزير الصحة
الدكتور شامل السامرائي
نشر في الوقائع العراقية عدد 1018 في 14 – 10 – 1964