قانون تصديق اتفاقية التعاون بين الجمهورية العراقية وجمهورية بلغاريا الشعبية في حقول الاذاعة والتلفزيون والسينما والمسرح والانباء المعقودة بتاريخ 1961/5/7

      التعليقات على قانون تصديق اتفاقية التعاون بين الجمهورية العراقية وجمهورية بلغاريا الشعبية في حقول الاذاعة والتلفزيون والسينما والمسرح والانباء المعقودة بتاريخ 1961/5/7 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية التعاون بين الجمهورية العراقية وجمهورية بلغاريا الشعبية في حقول الاذاعة والتلفزيون والسينما والمسرح والانباء المعقودة بتاريخ 1961/5/7
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 44
سنة التشريع: 1961
تاريخ التشريع: 1961-01-01 00:00:00

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزير الارشاد ووافق عليه مجلس الوزراء.
صدق القانون الاتي:-

مادة 1
تصدق بهذا القانون اتفاقية التعاون المعقودة بين الجمهورية العراقية وجمهورية بلغاريا الشعبية في حقول الاذاعة والتلفزيون والسينما والمسرح والانباء الموقع عليها بتاريخ 7 – 5 – 1961.

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مادة 3
على وزير الارشاد تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم الخامس عشر من شهر محرم سنة 1381 المصادف لليوم الثامن والعشرين من شهر حزيران سنة 1961.
مجلس السيادة
محمد نجيب الربيعي
رئيس مجلس السيادة
خالد النقشبندي
عضو
عضو
احمد محمد يحيى
وزير الداخلية ووكيل وزير الاصلاح الزراعي
اللواء الركن
عبد الكريم قاسم
رئيس الوزراء ووكيل وزير الدفاع
حسن الطالباني
وزير المواصلات ووكيل وزير الشؤون الاجتماعية
هاشم جواد
وزير الخارجية
محيي الدين عبد الحميد
وزير الصناعة
محمد عبد الملك الشواف
وزير الصحة
طلعت الشيباني
وزير التخطيط
اسماعيل ابراهيم عارف
وزير المعارف ووكيل وزير الارشاد
ناظم الزهاوي
وزير التجارة
مظفر حسين جميل
وزير المالية
حسن رفعت
وزير الاشغال والاسكان
محمد سلمان
وزير النفط
رشيد محمود
وزير العدل
باقر الدجيلي
وزير البلديات
عادل جلال
وزير الزراعة
نشر في الوقائع العراقية عدد 548 في 10/7/1961

اتفاقية
اتفاقية التعاون
بين الجمهورية العراقية وجمهورية بلغاريا الشعبية في حقول الاذاعة
والتلفزيون والسينما والمسرح والانباء
لغرض مواصلة تعزيز وتطوير العلاقات الودية والروابط الثقافية بين الجمهورية العراقية وجمهورية بلغاريا الشعبية وتوسيع التعاون بين الطرفين على هذا الاساس في حقول الاذاعة والتلفزيون والسينما والمسرح والانباء فقد قررت حكومتا الجمهورية العراقية وجمهورية بلغاريا الشعبية عقد هذه الاتفاقية وعينتا ممثلين مفوضين.
عن الجمهورية العراقية الدكتور فيصل السامر وزير الارشاد
عن جمهورية بلغاريا الشعبية كراستيو ستريزوف السفير فوق العادة

المادة الاولى
تتعاون اذاعة وتلفزيون الجمهورية العراقية والاذاعة والتلفزيون البلغاريان في حقول الاذاعة والتلفزيون بروح الصداقة والفهم المتبادل.

المادة الثانية
يتبادل الطرفان البرامج الاذاعية والمواد والتسجيلات الموسيقية والمناهج التلفزيونية الاتية:
المناهج الادبية والمسرحية التي تتيح اطلاع مستمعي كل من البلدين على ادب البلد الاخر القديم والحديث وفنونه وثقافته.
تسجيلات ومناهج موسيقية:
وينظم الطرفان برامج موسيقية لمدة 30 دقيقة مرة في كل شهرين.
مناهج للاطفال والشباب يتبادلها الطرفان في مواعيد منتظمة.
مناهج ومواد تتعلق بحياة الاطفال والشباب.
مناهج في حقل العلم والتكنيك وتتعلق بالانجازات التي تمت في حقل العلم والتكنيك.

المادة الثالثة
ينظم الطرفان اذاعة خاصة بمناسبة العيد الوطني للجمهورية العراقية 14 تموز ولجمهورية بلغاريا الشعبية في التاسع من ايلول.

المادة الرابعة
تعين الحكومة العراقية مراسلا دائما للاذاعة العراقية تكون مهمته ارسال المعلومات والقصص والاحاديث ذات العلاقة بالاحداث الهامة في حقل الحياة الثقافية والاقتصادية والاجتماعية وتقدم الحكومة العراقية المساعدة اللازمة في مثل ذلك الى مراسل اذاعة صوفيا في بغداد.

المادة الخامسة
يتبادل الطرفان المتعاقدان افلاما عن احداث بلديهما وافلاما ذات موضوعات مختلفة لبرامج التلفزيون.

المادة السادسة
يتبادل الطرفان المتعاقدان سنويا واحدا من موظفي الاذاعة في بلديهما لمدة ثلاثة اسابيع بدون حاجة الى نقد ويتحمل نفقات سفره الى عاصمة البلد المرسل اليه البلد المرسل، اما نفقات الاقامة والتجوال داخل البلاد فتكون على نفقة البلد المستقبل.

المادة السابعة
يتعاون الطرفان المتعاقدان ضمن منظمة الراديو والتلفزيون الدولية (اوبرت) ويتبادلان المواد لسلسلة من البرامج التي يجري تنسيقها بالتعاون مع هذه المنظمة.

المادة الثامنة
يعمل الجانبان على توثيق التعاون الفني بين مصلحة السينما والمسرح العامة العراقية وبين المؤسسة المماثلة في بلغاريا على الوجه التالي:
1 – اقامة المهرجانات السينمائية والمسرحية باتفاق خاص.
2 – ابداء التسهيلات الخاصة بتبادل الافلام السينمائية وتنظيم عرضها في كل من البلدين.
3 – منح الزمالات الدراسية في موضوعات السينما والمسرح لمواطني البلدين المتعاقدين وتسهيل التحاقهم بالجامعات والمدارس الفنية.

المادة التاسعة
1 – يعمل الطرفان المتعاقدان على تقوية اواصر التعاون فيما بينهما في ميدان تبادل الانباء وتوزيعها عن طريق التعاون بين وكالة الانباء العراقية ووكالة الانباء الرسمية البلغارية ويتم تبادل الانباء بالوسائل المتيسرة لدى كل من الطرفين ويساعد كل منهما الاخر في تحسين وسائط التقاط الانباء وتوزيعها وتعطى لانباء كل من الطرفين الافضلية لدى الطرف الاخر من حيث التوزيع والنشر بواسطة الاذاعة والصحف المحلية ومنح التسهيلات اللازمة لمراسلي وكالة الانباء في بلدي الطرفين.
2 – يعمل الطرفان على تبادل الزيارات بين العاملين في وكالة الانباء في بلديهما وتخصيص زمالات ومقاعد في جامعات بلديهما للدراسة الجامعية في حقل الانباء ووسائل نشرها وتطويرها والتقاطها وتوزيعها.
3 – تنظم النقاط التفصيلية لتطبيق الفقرة الاولى والثانية من هذه المادة باتفاق خاص بين وكالة الانباء العراقية ووكالة الانباء البلغارية.

المادة العاشرة
1 – تشكل لجنة قوامها ممثل من وزارة الارشاد وممثل من سفارة جمهورية بلغاريا الشعبية في بغداد لوضع خطة تنفيذ هذه الاتفاقية في بداية كل سنة وللاشراف على تطبيقها.
2 – اذا رغب احد الطرفين في تعديل اي نص من نصوص هذه الاتفاقية او في اضافة او زيادة الى نصوصها فله ان يطلب ذلك بالطرق الدبلوماسية على ان يتم بالطرق المقررة في كل من البلدين.

المادة الحادية عشرة
يجري تبادل فرق الموسيقى والرقص او المسرح وفق اتفاق خاص بين الطرفين.
المادة الثانية عشرة
1 – تصدق هذه الاتفاقية وتوضع موضع التنفيذ بعد تصديقها وفق القواعد الدستورية والتشريعية في كل من بلدي الطرفين المتعاقدين.
2 – يتم تبادل وثائق الابرام باقرب وقت ممكن وتكون هذه الاتفاقية نافذة المفعول اعتبارا من تاريخ تبادل وثائق الابرام.
3 – مدة هذه الاتفاقية سنة قابلة للتجديد ما لم يتقدم اي من الطرفين باشعار خطي الى الطرف الاخر يتضمن الغاءها على ان يكون ذلك قبل ثلاثة اشهر من تاريخ انتهائها وتاييدا لذلك فقد وقع مفوضا الطرفين على هذه الاتفاقية.
كتب في بغداد في اليوم السابع من شهر مايس سنة 1961 بثلاث نسخ باللغات العربية والبلغارية والانكليزية وتعتبر النصوص الثلاثة اصلية وفي حالة الخلاف يرجع الى النص الانكليزي.
عن حكومة جمهورية بلغاريا الشعبية عن حكومة الجمهورية العراقية
كراستيو ستريزوف الدكتور فيصل السامر
السفير فوق العادة وزير الارشاد

الاسباب الموجبة

الملحق
سعيا لتحقيق انجع الوسائل للتعريف بالجمهورية العراقية في الخارج على مستوى تعاوني فني، ورغبة في الافادة من المنجزات العلمية والفنية التي تتم في الدول الاخرى في مجالات الاذاعة والتلفزيون والسينما والمسرح والانباء من اجل تطوير ورفع مستوى كفاءة مؤسسات وموظفي وزارة الارشاد ونظرا لما لمسه الجانب العراقي من رغبة حكومة بلغاريا الشعبية في عقد هذه الاتفاقية، وحيث ان هذه الاتفاقية قد تم التوقيع عليها بتاريخ 7 – 5 – 1961 بعد موافقة مجلس الوزراء على عقدها، ولوضعها موضع التنفيذ نظمت هذه اللائحة للتصديق عليها وتشريعها بقانون.