قانون تعديل قانون الاصلاح الزراعي رقم 30 لسنة 1958

      التعليقات على قانون تعديل قانون الاصلاح الزراعي رقم 30 لسنة 1958 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون الاصلاح الزراعي رقم 30 لسنة 1958
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 43
سنة التشريع: 1961
تاريخ التشريع: 1961-01-01 00:00:00

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزير الاصلاح الزراعي (العضو المفوض عن الهيئة العليا للاصلاح الزراعي) ووافق عليه مجلس الوزراء.
صدق القانون الاتي:-

مادة 1
يضاف الى اخر الفقرة الاولى من المادة السابعة والثلاثين من قانون الاصلاح الزراعي رقم 30 لسنة 1958.
وللهيئة العليا باء على ما تقتضيه المصلحة العامة اصدار بيان بانهاء هذه المدة او تمديدها في جميع انحاء الجمهورية العراقية او في مناطق منها او مساحات معينة من الارض او في نوع من الزراعة.
وتعتبر هذه المادة مستمرة بعد انتهائها ما لم يصدر بيان من الهيئة العليا بانهائها الا اذا رغب الفلاح بانهائها واتفق مع صاحب الارض على ذلك.

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مادة 3
على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ احكام هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم الثامن من شهر محرم سنة 1381 المصادف لليوم الحادي والعشرين من شهر حزيران سنة 1961.

مجلس السيادة
محمد نجيب الربيعي
رئيس مجلس السيادة
خالد النقشبندي
عضو
عضو
احمد محمد يحيى
وزير الداخلية ووكيل وزير الاصلاح الزراعي
اللواء الركن
عبد الكريم قاسم
رئيس الوزراء ووكيل وزير الدفاع
حسن الطالباني
وزير المواصلات ووكيل وزير الشؤون الاجتماعية
هاشم جواد
وزير الخارجية
محيي الدين عبد الحميد
وزير الصناعة
محمد عبد الملك الشواف
وزير الصحة
طلعت الشيباني
وزير التخطيط
اسماعيل ابراهيم عارف
وزير المعارف ووكيل وزير الارشاد
ناظم الزهاوي
وزير التجارة
مظفر حسين جميل
وزير المالية
حسن رفعت
وزير الاشغال والاسكان
محمد سلمان
وزير النفط
رشيد محمود
وزير العدل
باقر الدجيلي
وزير البلديات
عادل جلال
وزير الزراعة
نشر في الوقائع العراقية عدد 546 في 5/7/1961