قانون التعديل الثامن لقانون التعريفة الكمركية رقم 77 لسنة 1955

      التعليقات على قانون التعديل الثامن لقانون التعريفة الكمركية رقم 77 لسنة 1955 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الثامن لقانون التعريفة الكمركية رقم 77 لسنة 1955
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 45
سنة التشريع: 1961
تاريخ التشريع: 1961-01-01 00:00:00

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزير المالية ووافق عليه مجلس الوزراء.
صدق القانون الاتي:-

مادة 1
تضاف المادة التالية الى قانون التعريفة الكمركية رقم 77 لسنة 1955 المعدل لتصبح المادة الثانية عشرة منه ويعدل تسلسل المواد.
المادة الثانية عشرة – يستوفى رسم وارد كمركي اجمالي بنسبة 5٪ (خمسة بالمائة) من قيمة كل ارسالية من المكائن والعدد والالات والاجهزة والمواد والادوات الاحتياطية المستوردة بموجب الاتفاقيات الاقتصادية المعقودة او التي تعقد بين حكومة الجمهورية العراقية والدول الاخرى بشهادة الوزير المختص او من يخوله.

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مادة 3
على وزير المالية تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم الخامس والعشرين من شهر محرم سنة 1381 المصادف لليوم الثامن من شهر تموز سنة 1961.

مجلس السيادة
محمد نجيب الربيعي
رئيس مجلس السيادة
خالد النقشبندي
عضو
عضو
احمد محمد يحيى
وزير الداخلية ووكيل وزير الاصلاح الزراعي
اللواء الركن
عبد الكريم قاسم
رئيس الوزراء ووكيل وزير الدفاع
حسن الطالباني
وزير المواصلات ووكيل وزير الشؤون الاجتماعية
هاشم جواد
وزير الخارجية
محيي الدين عبد الحميد
وزير الصناعة
محمد عبد الملك الشواف
وزير الصحة
طلعت الشيباني
وزير التخطيط
اسماعيل ابراهيم عارف
وزير المعارف ووكيل وزير الارشاد
ناظم الزهاوي
وزير التجارة
مظفر حسين جميل
وزير المالية
حسن رفعت
وزير الاشغال والاسكان
محمد سلمان
وزير النفط
رشيد محمود
وزير العدل
باقر الدجيلي
وزير البلديات
عادل جلال
وزير الزراعة
نشر في الوقائع العراقية عدد 549 في 13/7/1961

الاسباب الموجبة

الملحق
تستورد الحكومة معدات والات للمشاريع الحكومية وفقا للاتفاقيات الاقتصادية المعقودة مع الدول الاخرى وقد لوحظ تعذر تحديد قيمة كل من هذه المعدات والالات على انفراد لاراض الترسيم الكمركي مما يسبب تاخيرا في معاملة اخراجها من حوزة الكمارك، ولغرض التعجيل في تنفيذ المشاريع وتجنب التاخير انف الذكر فقد ارتؤي استيفاء رسم اجمالي موحد بنسبة (5٪) عن قيمة كل مجموع فاعدت اللائحة المرفقة.