بيان بشأن سلامة العمال

      التعليقات على بيان بشأن سلامة العمال مغلقة

عنوان التشريع: بيان بشأن سلامة العمال
التصنيف: بيان

النص
رقم التشريع: 15
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-01-01 00:00:00

استنادا الى المادة الرابعة عشرة من نظام الاحتياطات الواجب اتخاذها لحماية العمال والمستخدمين وسلامتهم من التعرض للاصابات والأمراض المهنية أثناء عملهم رقم (13) لسنة /958 وضمانا لسلامة العمال والمستخدمين والمحافظة على حياتهم وصحتهم وحمايتهم من الإصابات والأمراض المهنية قررنا أن يتخذ أرباب العمل كافة الاحتياطات اللازمة للمحافظة على درجات الحرارة والرطوبة النسبية الملائمة في معاملهم على الوجه التالي : –
أ – يجب أن تتخذ الحيطة اللازمة لضمان وصيانة درجة حرارة ورطوبة نسبية معتدلة بالأساليب السليمة في كل غرفة عمل إلا انه لا يجوز استعمال الوسائل التي تسبب اختلاط أي غاز أو دخان في هواء الغرفة الطبيعي الى المدى الذي يحتمل إصابة الأشخاص العاملين في الغرفة أو الضرر بهم .
ب – تعتبر درجة الحرارة مناسبة إذا كانت بعد الساعة الأولى من مزاولة العمل لا تقل عن 15 درجة مئوية شتاء ولا تزيد على 30 درجة مئوية صيفا إلا إذا اقتضت طبيعة العمل خلاف ذلك ويقدر تكييف درجة الحرارة في هذه الحدود بوسيلة عملية ممكنة ويلجأ في هذه الحالة الى تنظيم فترات راحة العمال .
جـ – ينبغي ألا تزيد درجة الرطوبة النسبية في أماكن العمل على 80 ٪ وألا تزيد سرعة الهواء في داخل أماكن العمل عن 15 مترا في الدقيقة في الشتاء و50 مترا في الدقيقة في الصيف .
د – ينبغي ألا تقل كمية الهواء النقي اللازمة لكل شخص عن 25 الى 75 مترا مكعبا في الساعة .
هـ – إذا وجد رب العمل صعوبة في بعض الظروف الخاصة في أية غرفة أو قسم من معمله تحول دون تنفيذ هذا البيان فإن له أن يوضح الأسباب الى مفتش العمل وإذا تعذر على المفتش إيجاد الحل الملائم لتلك الحالة فله صلاحية تأمين تطبيق القوانين الاجتماعية الأخرى ذات العلاقة بالعمل والعمال والمستخدمين والطلب من دائرته الاتصال بالسلطات الادارية والصحية لمساعدته في حل الموضوع بشتى الوسائل الممكنة وفق ما ورد بأحكام المادة (107) من قانون العمل رقم (1) لسنة 958 .
ثانيا – سلامة الانتاج ومتطلبات العمل
تعتبر درجة الحرارة والرطوبة النسبية المذكورة ازاء الصناعات الواردة أدناه من العوامل اللازمة لرفع الكفاية الانتاجية ومتطلبات العمل ويمكن لأرباب الأعمال أخذها بعين الاعتبار مع التقيد بتنفيذ الاحتياطات المبينة في الفقرات المذكورة أعلاه بكل دقة لغرض المحافظة على سلامة العمال والمستخدمين وراحتهم .

الصناعة درجة الحرارة الرطوبة النسبية
سنتيغراد
صناعة الغزل والنسيج
الغزل 27 – 30 60 ٪
النسيج 25 – 27 70٪ – 85٪
الصوف
الغزل 27 – 30 60٪
النسيج 27 – 30 60٪ – 65٪
الحرير الطبيعي
الغزل 27 65٪ – 70٪
النسيج 27 60٪ – 70٪
الحرير الصناعي
النسيج 27 60٪
النايلون
النسيج 27 50٪ – 60٪
الطباعة والألوان 24 – 27 46٪ – 48٪
صناعة الدخان
مخازن الدخان الخام 32 85٪ – 88٪
قرم الدخان 24 – 30 70٪ – 75 ٪
صناعة الدخان 21 – 24 55٪ – 65٪
صناعة الشاي
تعبئة الشاي 18 65٪
صناعة عيدان الكبريت
الصناعة 22 – 23 50٪
التجفيف 21 – 24 40٪
التخزين 16 – 17 50٪
صناعة الجلود
التجفيف دباغة بالنباتات 21 75٪
بالكروم 50 45٪
صناعة البلاستيك 27 25٪ – 30٪
صناعة الحلوى
الصناعة 24 – 27 30٪ – 45٪
التخزين 10 – 16 40٪ – 60٪
صناعة الشيكولاته
الصناعة 16 – 18 50٪ – 55٪
التعبئة 18 55٪
المخابز
العجين 24 – 27 40٪ – 50٪
التخمير 24 – 27 70٪ – 75٪
صناعة البيرة
التخمير 5ر4 – 13 75٪ على الأقل
تعبئة الحبوب 24 – 27 45٪ 50٪
تخزين الموالح
الليمون 14 84٪ – 88٪
الجريب فروت 16 86٪ – 88٪
صناعة مشمع الأرضية
اكسدة زيت بذرة الكتان 32 – 38 20٪ – 28٪
الطباعة 27 30٪ – 50٪
المسابك
عمل القوالب 16 – 21 –
الصلب 5ر4 –
التنظيف 13 – 18 –
وزير العمل والشؤون الاجتماعية
الدكتور عبد الكريم هاني
نشر في الوقائع العراقية عدد 1017 في 13 – 10 – 1964