بيان صادر عن وزير الصحة باضافة مستشفى

      التعليقات على بيان صادر عن وزير الصحة باضافة مستشفى مغلقة

عنوان التشريع: بيان صادر عن وزير الصحة باضافة مستشفى
التصنيف: بيان

النص
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-01-01 00:00:00

الحاقا ببياننا المرقم 36 والمؤرخ في 10 – 9 – 1964 .
بناء على مقتضيات المصلحة العامة فقد قررنا : –
1 – اضافة مستشفى التويثة للأمراض الصدرية الى الفقرة (2) من بياننا المذكور أعلاه على أن يقوم مدير المستشفى أو من يخوله بفحص ومعالجة ومنح الاجازات المرضية لمنتسبي مستشفى التويثة للأمراض الصدرية فقط .
2 – ينفذ هذا البيان اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير الصحة
الدكتور شامل السامرائي
نشر في الوقائع العراقية عدد 1017 في 13 – 10 – 1964