بيان صادر عن وزير العدل حول الدورة التدريبية لموظفي المحاكم ودوائر العدل

      التعليقات على بيان صادر عن وزير العدل حول الدورة التدريبية لموظفي المحاكم ودوائر العدل مغلقة

عنوان التشريع: بيان صادر عن وزير العدل حول الدورة التدريبية لموظفي المحاكم ودوائر العدل
التصنيف: بيان

النص
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-01-01 00:00:00

الحاقا ببيان هذه الوزارة المرقم ذ/92 والمؤرخ 23 – 8 – 1964 قررنا ما يلي : –
1 – إذا غاب أحد المنتسبين للدورة التدريبية لموظفي المحاكم ودوائر العدل أكثر من (5 ٪) من الدوام دون ابداء معذرة مشروعة يفصل من الدورة .
2 – إذا غاب المنتسب (10 ٪) من الدوام يفصل من الدورة ولو كان بعذر مشروع .
3 – درجة النجاح والمعدل الكلي (60 ٪) .
وزير العدل
نشر في الوقائع العراقية عدد 1017 في 13 – 10 – 1964