عنوان التشريع: بيان الكمارك
التصنيف: بيان
النص
رقم التشريع: 16
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-01-01 00:00:00
عملا بأحكام الفقرة (3) من المادة السابعة من قانون الكمارك رقم /56 لسنة 1931 المعدل .
يعين بهذا موقع معرض النقل الميكانيكي لحكومة ألمانيا الديمقراطية المراد اقامته في الساحة المكشوفة في شارع السعدون كمركز كمرك لمقاصد الأموال المستوردة للمعرض المذكور فقط وذلك للفترة الواقعة ما بين 13 و22 تشرين الثاني سنة 1964 .
وزير المالية
الدكتور محمد جواد العبوسي
نشر في الوقائع العراقية عدد 1017 في 13 – 10 – 1964