عنوان التشريع: بيان ادارة انحصار التبغ
التصنيف: بيان
النص
رقم التشريع: 8
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-01-01 00:00:00
تنفيذا لأحكام الفقرة (2 – د) من المادة السابعة عشرة والمادة الحادية والعشرين من قانون انحصار التبغ رقم 54 لسنة 1952 قررنا : –
أولا – أن تكون مراكز فحص واستلام التبغ من حاصل 1964 في الأماكن المبينة أدناه : –
1 – مركز السليمانية – ويجرى فيه فحص تبوغ مركز السليمانية وقضاء بنجوين وجوارنا .
2 – مركز حلبجة – يجرى فيه فحص تبوغ قضاء ونواحي حلبجة .
3 – مركز قلعة دزة – يجرى فيه فحص تبوغ قضائي رانية وقلعة دزة .
4 – مركز كويسنجق – يجرى فيه فحص تبوغ نواحي قضاء كويسنجق وما يرد من التبوغ من رانية .
5 – مركز شقلاوة – يجرى فيه فحص تبوغ نواحي شقلاوة .
6 – مركز ديانا – يجرى فيه فحص تبوغ قضائي الزيبار وراوندوز .
7 – مركز كركوك – لفحص ما يرد من التبوغ من رانية أو كويسنجق وتبوغ ناحية اغجلر .
8 – مركز دهوك – يجرى فيه فحص تبوغ أقضية دهوك والعمادية وزاخو وعقرة .
ثانيا – يبدأ استلام وفحص التبوغ في مراكز الفحص كافة اعتبارا من 1 – 10 – 1964 ولغاية 31 – 3 – 1965 .
ثالثا – على جميع أصحاب التبوغ تقديم تبوغهم الى هذه المراكز لفحصها حسب الأصول ضمن المدة المحددة أعلاه .
المدير العام
ورئيس مجلس الادارة
الدكتور أكرم الجاف
نشر في الوقائع العراقية عدد 1014 في 7 – 10 – 1964