عنوان التشريع: بيان بتصحيح خطأ مطبعي
التصنيف: بيان
النص
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-01-01 00:00:00
لقد وقع خطأ مطبعي في المادة السادسة من قانون تعديل قانون ضريبة التركات والمواريث رقم 130 لسنة 1964 المنشور بجريدة الوقائع العراقية رقم 996 وتاريخ 3 – 9 – 1964 حيث وردت كلمة (الحتميين) بدلا من (الحكميين) فاقتضى تصحيح ذلك .
الدكتور جاسم الوهابي
رئيس ديوان مجلس الوزراء
نشر في الوقائع العراقية عدد 1012 في 4 – 10 – 1964