بيان بشأن تطبيق قانون ضريبة الدخل صادر من وزير المالية

      التعليقات على بيان بشأن تطبيق قانون ضريبة الدخل صادر من وزير المالية مغلقة

عنوان التشريع: بيان بشأن تطبيق قانون ضريبة الدخل صادر من وزير المالية
التصنيف: بيان

النص
رقم التشريع: 13
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-01-01 00:00:00

الحاقا ببياننا المرقم 8/30/9090 والمؤرخ في 14 – 4 – 1960
تقرر ما يلي : –
1 – تشكل في كل من الوية البصرة والموصل وكركوك والعمارة والديوانية مديرية ضريبة دخل بدلا من دائرة مخمن ضريبة دخل لتطبيق أحكام قانوني ضريبة الدخل وضريبة التركات وذلك تعديلا لما ورد في الفقرة (آ) من بياننا المشار اليه أعلاه .
2 – تحذف الفقرة (ب) من بياننا المذكور .
3 – ينفذ هذا البيان من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير المالية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1013 في 6 – 10 – 1964