بيان صادر عن وزير العدل بتشكيل محكمة براءة غير محدودة في قضاء تكريت

      التعليقات على بيان صادر عن وزير العدل بتشكيل محكمة براءة غير محدودة في قضاء تكريت مغلقة

عنوان التشريع: بيان صادر عن وزير العدل بتشكيل محكمة براءة غير محدودة في قضاء تكريت
التصنيف: بيان

النص
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-01-01 00:00:00

بناء على ما جاء بكتاب رئاسة محكمة استئناف بغداد المرقم 12/س/ع/4374 والمؤرخ 15 – 9 – 1964 واستنادا الى المادة السابعة عشرة من قانون السلطة القضائية رقم 26 لسنة 963 قررنا تشكيل محكمة بداءة غير محدودة في قضاء تكريت اعتبارا من تاريخ هذا البيان .
وزير العدل
نشر في الوقائع العراقية عدد 1012 في 4 – 10 – 1964