عنوان التشريع: بيان صادر عن وزير العدل بتشكيل محكمة براءة غير محدودة في قضاء تكريت
التصنيف: بيان
النص
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-01-01 00:00:00
بناء على ما جاء بكتاب رئاسة محكمة استئناف بغداد المرقم 12/س/ع/4374 والمؤرخ 15 – 9 – 1964 واستنادا الى المادة السابعة عشرة من قانون السلطة القضائية رقم 26 لسنة 963 قررنا تشكيل محكمة بداءة غير محدودة في قضاء تكريت اعتبارا من تاريخ هذا البيان .
وزير العدل
نشر في الوقائع العراقية عدد 1012 في 4 – 10 – 1964