بيان صادر وفق قانون تنظيم ارباح المؤسسات شبه الرسمية

      التعليقات على بيان صادر وفق قانون تنظيم ارباح المؤسسات شبه الرسمية مغلقة

عنوان التشريع: بيان صادر وفق قانون تنظيم ارباح المؤسسات شبه الرسمية
التصنيف: بيان

النص
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-01-01 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة (1) من المادة الأولى من قانون تنظيم أرباح المؤسسات شبه الرسمية رقم 83 لسنة 1961، نعين بهذا مصلحة التخطيط والانشاءات النفطية مؤسسة شبه رسمية لأغراض القانون المذكور وذلك اعتبارا من 9 أيلول سنة 1964 .
وزير المالية
الدكتور محمد جواد العبوسي
نشر في الوقائع العراقية عدد 1012 في 4 – 10 – 1964