بيان صادر وفق بيان عرض سندات خزينة رقم (11) لسنة 1964

      التعليقات على بيان صادر وفق بيان عرض سندات خزينة رقم (11) لسنة 1964 مغلقة

عنوان التشريع: بيان صادر وفق بيان عرض سندات خزينة رقم (11) لسنة 1964
التصنيف: بيان

النص
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-01-01 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرتين السادسة والسابعة من البيان رقم (11) لسنة 1964 الصادر من وزير المالية بتاريخ 14 – 9 – 1964 .
1 – ان معدل أسعار العروض التي قبلت بموجبها للبيع حوالات خزينة الجمهورية العراقية المعروضة للبيع بموجب البيان المذكور أعلاه 250/99 لكل مائة دينار من القيمة الاسمية .
2 – ان حوالات خزينة الجمهورية العراقية الخاصة بالعروض المقبولة بموجب البيان المذكورة قابلة للقطع أو اعادة القطع لدى البنك المركزي العراقي / بغداد وذلك بنسبة 3/4 3 ٪ (ثلاثة وثلاثة أرباع بالمائة سنويا) .
المحافظ
الدكتور خير الدين حسيب
نشر في الوقائع العراقية عدد 1011 في 27 – 9 – 1964