عنوان التشريع: تعديل بيان المكوس رقم 7 لسنة 1939
التصنيف: بيان
النص
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-01-01 00:00:00
عملا بالصلاحية المخولة لنا في المادة (6) من قانون مكس السيكاير رقم 8 لسنة 1939 أصدرنا التعليمات التالية : –
1 – تلغى الفقرة الخامسة من بيان المكوس – السيكاير المرقم 7 لسنة 1939 .
2 – يضاف ما يلي الى الفقرة (6 أ) من البيان المذكور . البصرة – صفوان – عندما يقع التصدير عن طريق البصرة – صفوان .
3 – ينفذ هذا البيان من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير المالية
الدكتور محمد جواد العبوسي
نشر في الوقائع العراقية عدد 1002 في 13 – 9 – 1964