عنوان التشريع: بيان رسمي حول تبادل مذكرات رسمية تنفيذا للاتفاقية التجارية المعقودة بين الجمهورية العراقية واليابان
التصنيف: بيان
النص
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-01-01 00:00:00
تم في الساعة الثانية عشرة من صباح يوم الاثنين المصادف 7 – 9 – 1964 في ديوان وزارة الخارجية بين الدكتور طارق المتولى المدير العام للدوائر الاقتصادية والسيد كوز هيكو فروساي القائم بأعمال السفارة اليابانية في بغداد تبادل المذكرات الرسمية المنصوص عليها في المادة التاسعة من الاتفاقية التجارية المعقودة بين الجمهورية العراقية واليابان لتحديد موعد دخول الاتفاقية المذكورة حيز التنفيذ وعليه فتعتبر الاتفاقية سارية المفعول اعتبارا من 7 – 9 – 1964 .
مدير الاذاعة والتلفزيون العام