عنوان التشريع: بيان صادر عن وزير الصحة وفق نظام المؤسسات الصحية الحكومية بزيادة دوائر شبه رسمية
التصنيف: بيان
النص
رقم التشريع: 32
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-01-01 00:00:00
استنادا الى المادة الثالثة من نظام المؤسسات الصحية الحكومية رقم (56) لسنة 1957 المعدل أصدرنا البيان الآتي : –
تضاف (مصلحة البريد والبرق والتلفونات) الى الدوائر شبه الرسمية الواردة ببياننا المرقم (2) المنشور في العدد 4090 من جريدة الوقائع العراقية الصادر بتاريخ 3 – 1 – 1958 ويشمل موظفوها ومستخدموها (غير العمال) بالتخفيضات المقررة في أجور المعالجة في المؤسسات الصحية بموجب نظام المؤسسات الصحية الحكومية رقم (56) لسنة 1957 المعدل .
وزير الصحة
الدكتور شامل السامرائي
نشر في الوقائع العراقية عدد 1002 في 13 – 9 – 1964