بيان صادر عن وزير الصحة وفق نظام المؤسسات الصحية الحكومية بزيادة دوائر شبه رسمية

      التعليقات على بيان صادر عن وزير الصحة وفق نظام المؤسسات الصحية الحكومية بزيادة دوائر شبه رسمية مغلقة

عنوان التشريع: بيان صادر عن وزير الصحة وفق نظام المؤسسات الصحية الحكومية بزيادة دوائر شبه رسمية
التصنيف: بيان

النص
رقم التشريع: 32
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-01-01 00:00:00

استنادا الى المادة الثالثة من نظام المؤسسات الصحية الحكومية رقم (56) لسنة 1957 المعدل أصدرنا البيان الآتي : –
تضاف (مصلحة البريد والبرق والتلفونات) الى الدوائر شبه الرسمية الواردة ببياننا المرقم (2) المنشور في العدد 4090 من جريدة الوقائع العراقية الصادر بتاريخ 3 – 1 – 1958 ويشمل موظفوها ومستخدموها (غير العمال) بالتخفيضات المقررة في أجور المعالجة في المؤسسات الصحية بموجب نظام المؤسسات الصحية الحكومية رقم (56) لسنة 1957 المعدل .
وزير الصحة
الدكتور شامل السامرائي
نشر في الوقائع العراقية عدد 1002 في 13 – 9 – 1964