بيان بتصحيح خطأ مطبعي

      التعليقات على بيان بتصحيح خطأ مطبعي مغلقة

عنوان التشريع: بيان بتصحيح خطأ مطبعي
التصنيف: بيان

النص
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-01-01 00:00:00

لقد حصل خطأ مطبعي عند نشر قانون حماية الانتاج الزراعي وتطويره رقم (99) لسنة 1963 في جريدة الوقائع العراقية عدد (860) بتاريخ 21 – 9 – 1963 حيث سقطت كلمة (حاكم) قبل كلمة (تحقيق) الواردة في آخر الفقرة (أ) من المادة الخامسة من القانون لذلك اقتضى التصحيح .
الدكتور جاسم الوهابي
رئيس ديوان مجلس الوزراء
نشر في الوقائع العراقية عدد 1000 في 10 – 9 – 1964