بيان بشأن تطبيق قانون ضمان الموظفين

      التعليقات على بيان بشأن تطبيق قانون ضمان الموظفين مغلقة

عنوان التشريع: بيان بشأن تطبيق قانون ضمان الموظفين
التصنيف: بيان

النص
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-01-01 00:00:00

تنفيذا لأحكام الفقرة 1 من المادة 3 من قانون ضمان الموظفين رقم 104 لسنة 1960
تضاف مديرية مصلحة الخياطة العامة ومصلحة صنع الأحذية الشعبية في الكوفة الى الدوائر التاسعة لهذه الوزارة المبينة في البيان المرقم 8843 المنشور في جريدة الوقائع العراقية عدد 451 بتاريخ 8 – 12 – 1960 بشأن تنفيذ أحكام القانون المذكور بالنسبة لمنتسبيها .
وزير الصناعة
الدكتور عبد الحسن زلزلة
نشر في الوقائع العراقية عدد 995 في 1 – 9 – 1964