بيان عن القرض العراقي الداخلي لسنة 1955

      التعليقات على بيان عن القرض العراقي الداخلي لسنة 1955 مغلقة

عنوان التشريع: بيان عن القرض العراقي الداخلي لسنة 1955
التصنيف: بيان

النص
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-01-01 00:00:00

1 – استنادا الى المادتين الثالثة والرابعة من كل من البيانين المرقمين (1) و(2) لسنة 1955 الصادرين بموجب قانون قرض لمصلحة مصافي النفط الحكومية رقم (3) لسنة 1955 والحاقا ببياننا المرقم (22) لسنة 1963 . قررنا اطفاء السندات المتبقية من سندات القرض العراقي 3 ٪ لسنة 1955 والتي يبلغ مجموع قيمتها الاسمية – /000،800 دينار وذلك بتاريخ 30/ أيلول سنة 1964 .
2 – لحاملي السندات التي يتم اطفاؤها بموجب الفقرة (1) أعلاه أن يستلموا قيامها الاسمية مع الفوائد لغاية 30 – 9 – 1964 من البنك المركزي العراقي في بغداد وفروعه في البصرة وفروع مصرف الرافدين في الالوية لقاء ابراز السندات ذاتها مع القسائم الخاصة بالفوائد للمدة المتبقية من مدة القرض الأصلية وذلك ابتداء من 30 – 9 – 1964
وزير المالية
الدكتور محمد جواد العبوسي
نشر في الوقائع العراقية عدد 995 في 1 – 9 – 1964