تعديل بيان الكمارك رقم 15 لسنة 1964

      التعليقات على تعديل بيان الكمارك رقم 15 لسنة 1964 مغلقة

عنوان التشريع: تعديل بيان الكمارك رقم 15 لسنة 1964
التصنيف: بيان

النص
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-01-01 00:00:00

عملا بأحكام الفقرة (3) من المادة السابعة من قانون الكمارك رقم 56 لسنة 1931 المعدل .
تحذف العبارة (للمدة من 15 الى 20 آذار 1964) من بياننا الكمركي رقم (1) لسنة 1964 وتحل محلها العبارة التالية: –
(للمدة من 23 أيلول الى 6 تشرين الأول 1964)
ينفذ هذا البيان من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير المالية
الدكتور محمد جواد العبوسي
نشر في الوقائع العراقية عدد 997 في 5 – 9 – 1964