بيان صادر بموجب المادة السادسة عشرة من نظام الاغذية رقم 26 لسنة 1930

      التعليقات على بيان صادر بموجب المادة السادسة عشرة من نظام الاغذية رقم 26 لسنة 1930 مغلقة

عنوان التشريع: بيان صادر بموجب المادة السادسة عشرة من نظام الاغذية رقم 26 لسنة 1930
التصنيف: بيان

النص
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-01-01 00:00:00

على مستوردي الأغذية والمشروبات غير الكحولية والتي تحتوي على مواد معطرة ومطعمة وملونة أن يبرز مع كل ارسالية شهادة رسمية من السلطات الحكومية في البلد المصدر تتضمن كون تلك المادة المعطرة والمطعمة والملونة هي ضمن النسب المحدودة لاستعمالها وانها تستعمل داخل البلد المصدر على أن تصدق تلك الشهادة من قبل الممثلية العراقية في البلد المصدر وسوف لا يسمح بإخراج أية ارسالية من الأغذية والمشروبات غير الكحولية عند عدم تقديم مثل هذه الشهادة .
ينفذ هذا البيان بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
وزير الصحة
الدكتور شامل السامرائي
نشر في الوقائع العراقية عدد 988 في 17 – 8 – 1964