عنوان التشريع: بيان بشأن الاحتياطات الخاصة بنظافة المعامل
التصنيف: بيان
النص
رقم التشريع: 12
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-01-01 00:00:00
استنادا الى المادة الرابعة عشرة من نظام الاحتياطات الواجب اتخاذها لحماية العمال والمستخدمين وسلامتهم من التعرض للاصابات والأمراض المهنية أثناء عملهم رقم (13) لسنة 958 وضمانا لسلامة العمال على حياتهم وصحتهم وحمايتهم من الإصابات والأمراض قررنا أن يحافظ كل معمل على النظافة التامة ولذلك ينبغي اتخاذ الاحتياطات المدرجة أدناه دون المساس بالاحتياطات الواردة في أحكام النظام المذكور أعلاه .
أ – ازالة الأوساخ والنفايات المتراكمة على الأرضيات ومصاطب المعمل والسلالم والممرات يوميا بوسيلة ملائمة .
ب – تنظيف أرضية كل غرفة عمل مرة واحدة على الأقل في الأسبوع بواسطة الغسل أو الوسائل الملائمة الأخرى وإذا كانت لائقة وملائمة فيكتفى بكنسها .
جـ – يجب القيام بما يلي لنظافة الحيطان الداخلية والحواجز وكافة السقوف والزوايا والممرات والسلالم .
1 – تغسل بالماء الحار والصابون أو أي منظف ملائم آخر مرة واحدة على الأقل كل ستة أشهر إذا كانت لها سطوح ملساء أو تغسل بالوسائل الأخرى التي يوافق عليها مفتش العمل .
2 – إذا كانت مصبوغة بالاصباغ الزيتية أو مدهونة بالورنيش فيعاد صبغها أو دهنها مرة واحدة كل خمس سنوات وتغسل حسبما مبين بالفقرة (1) أعلاه .
3 – في الحالات الأخرى يجب أن يحافظ عليها مبيضة أو ملونة وتكون عملية التبييض أو التلوين مرة واحدة كل أربعة عشر شهرا على الأقل ويشترط في ذلك ما يلي : –
أ – لا تطبق أحكام الفقرة (جـ) من هذه المادة على المحلات التي تدار بآلات ميكانيكية وتستخدم أقل من خمسة أشخاص إلا إذا رأى مفتش العمل خلاف ذلك .
ب – عندما يتضح لرئيس دائرة العمل عدم ضرورة تطبيق أحكام الفقرة (جـ) أعلاه على أي صنف من المعامل أو قسم منها لغرض حفظ المحل في حالة نظيفة أو نتيجة لظروف خاصة غير ملائمة لهذا الغرض فله أن يصدر أمرا باستثنائها حسبما تتطلبه الحالة .
وزير العمل والشؤون الاجتماعية
عبد الكريم هاني
نشر في الوقائع العراقية عدد 986 في 11 – 8 – 1964