بيان ادارة انحصار التبغ

      التعليقات على بيان ادارة انحصار التبغ مغلقة

عنوان التشريع: بيان ادارة انحصار التبغ
التصنيف: بيان

النص
رقم التشريع: 7
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-01-01 00:00:00

نعلن بهذا الى مزارعي التبغ الكرام بأن هذه الادارة خصصت اجازات كافية لكافة مناطق زرع التبغ – يرجى مراجعة دوائر الانحصار في الالوية والاقضية الشمالية لتنظيم اجازاتكم مؤكدين بأن هذه الادارة ستمتنع عن استلام أية تبوغ بدون اجازة صادرة من هذه الادارة مهما كانت المبررات وان المصلحة العامة تقتضي تنظيم هذه الاجازات وان أي اهمال من جانبكم سيضر بمصلحتكم فقط مؤكدين لكم وفرة الاجازات لكل المناطق المشهورة بزراعة التبغ .
وستبدأ هذه الادارة باستلام التبوغ المجازة فقط اعتبارا من 1 – 10 – 1964 .
الدكتور أكرم الجاف
المدير العام
ورئيس مجلس ادارة انحصار التبغ
نشر في الوقائع العراقية عدد 987 في 12 – 8 – 1964