بيان بشأن حماية سلامة العمال والمستخدمين

      التعليقات على بيان بشأن حماية سلامة العمال والمستخدمين مغلقة

عنوان التشريع: بيان بشأن حماية سلامة العمال والمستخدمين
التصنيف: بيان

النص
رقم التشريع: 11
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-01-01 00:00:00

استنادا الى المادة الرابعة عشرة من نظام الاحتياطات الواجب اتخاذها لحماية العمال والمستخدمين وسلامتهم من التعرض للاصابات والأمراض المهنية أثناء عملهم رقم (13) لسنة 1958 وضمانا لسلامة العمال والمستخدمين في المحافظة على حياتهم وصحتهم وحمايتهم من الاصابات والأمراض المهنية ينبغي على أرباب العمل كافة اتباع ما يلي: –
1 – يجب أن لا يكون المعمل مزدحما بشكل يسبب الأضرار بصحة الأشخاص العاملين فيه عند القيام بالعمل .
2 – يعتبر المفصل مزدحما حسبما سبق ذكره دون المساس بعموم النص الآنف الذكر إذا بلغ عدد الأشخاص المستخدمين فيه في أي وقت بحيث يقل الحيز لممنوح لكل شخص مستخدم في المعمل عن (250) قدما مكعبا .
3 – إذا وجد رب العمل صعوبة في بعض الظروف الخاصة في أية غرفة تصنع أو تتداول فيها المواد المتفجرة مما يحول دون تنفيذ الفقرة (2) أعلاه فإن له أن يطلب من مفتش العمل ايجاد الحل الملائم لتلك الحالة وعلى المفتش بدوره أن يلاحظ ما ورد بأحكام قانون العمل رقم (1) لسنة 1958 والأنظمة والبيانات والتعليمات الصادرة بموجبه كما ان له صلاحية تأمين تطبيق القوانين الاجتماعية الأخرى ذات العلاقة بالعمل والعمال والمستخدمين والطلب من دائرته الاتصال بالسلطات الادارية والصحية لمساعدته في حل الموضوع بشتى الوسائل الممكنة وفق ما ورد بأحكام المادة (107) من قانون العمل رقم (1) لسنة 1958 .

وزير العمل والشؤون الاجتماعية
عبد الكريم هاني
نشر في الوقائع العراقية عدد 986 في 11 – 8 – 1964