عنوان التشريع: بيان صادر عن وزير العدل بشأن القضايا المحالة الى المحاكم الكبرى
التصنيف: بيان
النص
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-01-01 00:00:00
الحاقا ببياننا المرقم ك/1 والمؤرخ 26 – 7 – 1964
تبت المحاكم الكبرى في الوية بغداد والحلة وبعقوبة وكركوك والموصل والبصرة في كافة القضايا المحالة اليها من قبل حكام التحقيق وحكام الجزاء عدا القضايا الجديدة التي وردت اليها في أو بعد تاريخ 1 – 8 – 1964 فتحال الى المحكمة الكبرى في اللواء الذي حدثت فيه الجريمة .
وزير العدل
نشر في الوقائع العراقية عدد 986 في 11 – 8 – 1964