قانون تعديل قانون بيع وتصحيح صنف الاراضي الاميرية رقم 51 لسنة 1959

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون بيع وتصحيح صنف الاراضي الاميرية رقم 51 لسنة 1959
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 40
سنة التشريع: 1961
تاريخ التشريع: 1961-01-01 00:00:00

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزير المالية ووافق عليه مجلس الوزراء.
صدق القانون الاتي:-

مادة 1
تضاف العبارة الاتية الى اخر المادة السابعة من القانون رقم 51 لسنة 1959 وتكون الفقرة (د) لها.
د – لوزير المالية طلب تصحيح صنف الارض باخذ حصة وزارة المالية عينا تفرز وفقا للمادة الخامسة من القانون اذا كانت هناك ضرورة ماسة لاستعمالها للاغراض الحكومية.

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مادة 3
على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم السادس من شهر محرم سنة 1381 المصادف لليوم التاسع عشر من شهر حزيران سنة 1961.
مجلس السيادة
محمد نجيب الربيعي
رئيس مجلس السيادة
خالد النقشبندي
عضو
عضو
احمد محمد يحيى
وزير الداخلية ووكيل وزير الاصلاح الزراعي
اللواء الركن
عبد الكريم قاسم
رئيس الوزراء ووكيل وزير الدفاع
حسن الطالباني
وزير المواصلات ووكيل وزير الشؤون الاجتماعية
هاشم جواد
وزير الخارجية
محيي الدين عبد الحميد
وزير الصناعة
محمد عبد الملك الشواف
وزير الصحة
طلعت الشيباني
وزير التخطيط
اسماعيل ابراهيم عارف
وزير المعارف ووكيل وزير الارشاد
ناظم الزهاوي
وزير التجارة
مظفر حسين جميل
وزير المالية
حسن رفعت
وزير الاشغال والاسكان
محمد سلمان
وزير النفط
رشيد محمود
وزير العدل
باقر الدجيلي
وزير البلديات
عادل جلال
وزير الزراعة
نشر في الوقائع العراقية عدد 543 في 29/6/1961

الاسباب الموجبة

الملحق
نصت المادة السابعة من قانون بيع وتصحيح صنف الاراضي الاميرية رقم 51 لسنة/1959 على تصحيح صنف الاراضي الاميرية الممنوحة باللزمة او المفوضة بالطابو ببدل المثل حسب الحالات المبينة في فقرات هذه المادة وذلك بناء على طلب يقدم من صاحب الارض وموافقة وزير المالية اي ان حصة وزارة المالية من تلك الاراضي تؤخذ نقدا بدلا من العين وقد وجد ان الحكومة قد تحتاج الى حصتها عينا من هذه الاراضي للاغراض الحكومية ولذلك فقد اقتضى تعديل نص المادة المذكورة بالشكل المبين في اللائحة بحيث اعطى الحق لوزير المالية ان يطلب تصحيح صنف تلك الاراضي عينا بدلا من النقد.

أضف تعليقك