قانون تعديل قانون تأجيل استيفاء الديون المترتبة على العقارات المرهونة رقم 120 لسنة 1959

      التعليقات على قانون تعديل قانون تأجيل استيفاء الديون المترتبة على العقارات المرهونة رقم 120 لسنة 1959 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون تأجيل استيفاء الديون المترتبة على العقارات المرهونة رقم 120 لسنة 1959
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 41
سنة التشريع: 1961
تاريخ التشريع: 1961-01-01 00:00:00

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزير العدل ووافق عليه مجلس الوزراء.
صدق القانون الاتي:-

مادة 1
تلغى المادة الرابعة من القانون رقم 120 للسنة 1959 ويحل محلها ما يلي:
المادة الرابعة – يجوز تجديد الاجل المضروب في المادة الاولى من القانون بقرار من مجلس الوزراء ومرسوم جمهوري.

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مادة 3
على وزيري العدل والمالية تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم السادس من شهر محرم سنة 1381 المصادف لليوم التاسع عشر من شهر حزيران سنة 1961.

مجلس السيادة
محمد نجيب الربيعي
رئيس مجلس السيادة
خالد النقشبندي
عضو
عضو
احمد محمد يحيى
وزير الداخلية ووكيل وزير الاصلاح الزراعي
اللواء الركن
عبد الكريم قاسم
رئيس الوزراء ووكيل وزير الدفاع
حسن الطالباني
وزير المواصلات ووكيل وزير الشؤون الاجتماعية
هاشم جواد
وزير الخارجية
محيي الدين عبد الحميد
وزير الصناعة
محمد عبد الملك الشواف
وزير الصحة
طلعت الشيباني
وزير التخطيط
اسماعيل ابراهيم عارف
وزير المعارف ووكيل وزير الارشاد
ناظم الزهاوي
وزير التجارة
مظفر حسين جميل
وزير المالية
حسن رفعت
وزير الاشغال والاسكان
محمد سلمان
وزير النفط
رشيد محمود
وزير العدل
باقر الدجيلي
وزير البلديات
عادل جلال
وزير الزراعة
نشر في الوقائع العراقية عدد 543 في 29/6/1961