قانون ايداع الموجودات النقدية للدوائر ذات الميزانيات الملحقة بالميزانية العامة في حساب خزينة الجمهورية العراقية

عنوان التشريع: قانون ايداع الموجودات النقدية للدوائر ذات الميزانيات الملحقة بالميزانية العامة في حساب خزينة الجمهورية العراقية
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 39
سنة التشريع: 1961
تاريخ التشريع: 1961-01-01 00:00:00

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزير المالية ووافق عليه مجلس الوزراء.

مادة 1
على الدوائر ذات الميزانيات الملحقة بالميزانية العامة ان تودع موجوداتها النقدية وما يتحصل لها من ايرادات نقدية في حساب خزينة الجمهورية العراقية.

مادة 2
لوزير المالية اصدار التعليمات المقتضية لتنظيم الايداع والسحب لتامين مصروفات الدوائر المشار اليها في المادة الاولى من هذا القانون.

مادة 3
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مادة 4
على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم الثاني والعشرين من شهر ذي الحجة المصادف لليوم السادس من شهر حزيران سنة 1961.
مجلس السيادة
محمد نجيب الربيعي
رئيس مجلس السيادة
خالد النقشبندي
عضو
عضو
احمد محمد يحيى
وزير الداخلية ووكيل وزير الاصلاح الزراعي
اللواء الركن
عبد الكريم قاسم
رئيس الوزراء ووكيل وزير الدفاع
حسن الطالباني
وزير المواصلات ووكيل وزير الشؤون الاجتماعية
هاشم جواد
وزير الخارجية
محيي الدين عبد الحميد
وزير الصناعة
محمد عبد الملك الشواف
وزير الصحة
طلعت الشيباني
وزير التخطيط
اسماعيل ابراهيم عارف
وزير المعارف ووكيل وزير الارشاد
ناظم الزهاوي
وزير التجارة
مظفر حسين جميل
وزير المالية
حسن رفعت
وزير الاشغال والاسكان
محمد سلمان
وزير النفط
رشيد محمود
وزير العدل
باقر الدجيلي
وزير البلديات
عادل جلال
وزير الزراعة
نشر في الوقائع العراقية عدد 535 في 7/6/1961

الاسباب الموجبة

الملحق
لوحظ ان المؤسسات والدوائر شبه الرسمية الملحقة ميزانياتها بالميزانية العامة تحتفظ بموجوداتها النقدية وما يتحصل لها من ايرادات بحسابات مستقلة خاصة بها في المصارف، ولما كانت خزينة الدولة مسؤولة عن تمويل الميزانيات الملحقة عند الحاجة وبالنظر الى ان توحيد موجودات هذه الميزانيات مع الموجودات الاخرى للخزينة العامة يفسح المجال لتنسيق استخدام موارد الدولة بما فيها الدوائر ذات الميزانيات الملحقة، فقد ارتؤى اعداد اللائحة المرفقة.

أضف تعليقك