عنوان التشريع: بيان صادر عن وزير العدل بتمويل رؤساء المحاكم الكبرى صلاحية
التصنيف: بيان
النص
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-01-01 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة الرابعة من المادة (51) من قانون السلطة القضائية رقم 26 لسنة 1963 المعدل .
أخول بهذا رؤساء المحاكم الكبرى صلاحية انتداب الحكام الى المحكمة الكبرى كل ضمن لوائه عند غياب أحد الأعضاء اعتبارا من تاريخ هذا البيان .
وزير العدل
نشر في الوقائع العراقية عدد 986 في 11 – 8 – 1964